بيان وزارة المالية بتبديل عبارة لجنة الى مصلحة

      التعليقات على بيان وزارة المالية بتبديل عبارة لجنة الى مصلحة مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة المالية بتبديل عبارة لجنة الى مصلحة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمسخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 وبناء على صدور قانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب رقم 85 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 31 – 12 – 1961 الذى بموجبه اعتبرت لجنة تنظيم تجارة الحبوب مصلحة قررنا تعديل بياننا رقم (1) لسنة 1959 باستبدال عبارة لجنة تنظيم تجارة الحبوب الواردة فيه بعبارة مصلحة تنظيم تجارة الحبوب .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 646 في 18 – 2 – 1962