عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
نعين بهذا موقع معرض الكتاب الانكليزي المراد اقامته فى احدى قاعات بناية دار الطلبة الواقعة امام ساحة الجمهورية – الباب المعظم فى بغداد كمركز كمرك لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض فقط وذلك لمدة اسبوعين اعتبارا من10 – 2 – 1962 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 644 فى 11 – 2 – 1962