عنوان التشريع: بيان المكوس (الملح)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – عملا باحكام المادة(5)ب من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة 928 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 934 واستنادا الى المادة الاولى من قانون مكس الملح رقم 4 لسنة 929 المعدل بالمادة الثانية من قانون المكس رقم 18 لسنة 933 نعلن بانه يمكن نقل الملح للبيع او للاستهلاك من مملحة الحويجة والمعرفة ايضا: ( مملحة السراي) وذلك بعد دفع المكس
بنسبة فلسين عن الكيلو الواحد لقاء استحصال ورقة اذن من دائرة كمرك ومكوس كركوك .
2 – ان حيازة اية كمية من هذا الملح غير جائز سوى من قبل اهالى كركوك وقضاء الحويجة وناحيتى التون كوبري والرياض وعشائر العبيد القاطنة في لواء كركوك شرق نهر دجلة ولكن ليس في ضمن دائرة قطرها خمسة كيلو مترات من اربيل والضية جمجمال وطزخورماتو والخالص وسامراء
3 – ان حيازة الملح بصورة غير مشروعة يعرض المجرم لمصادرة الملح منه وضبط جميع الاوعية ووسائط النقل ودفع لا تتجاوز العشرة فلوس عن كل كيلو غرام علاوة على المكس ان لم يكن مدفوعا وذلك بموجب احكام الباب السابع من قانون انحصار الملح المشار اليه اعلاه .
4 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
سعدى الدبونى مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 643 فى 10 – 2 – 1962