بيان المكوس (السيكاير)

      التعليقات على بيان المكوس (السيكاير) مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس (السيكاير)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

(1)عملا باحكام المادة الحادية عشرة من قانون مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939 وبناء على صدور القانون رقم 18 لسنة 1961 قانون تعديل المكوس قررنا ما يلي : –
(أ) تحذف كلمة (فلسين) الواردة في الفقرة (ب) من بيان المكوس رقم 2 لسنة 1939 المعدلة تحل مكلها عبارة (اربعة عشر فلسا) (ب) تلغى الفقرة 1(ب) من بيان (مكس السكاير) رقم 4 لسنة 1961(جـ) يستمر العمل بموجب الفقرات الاخرى من بيان انجاز طبع اللفات من الفئات الجديدة الاخرى
(2) ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 643 فى 10 – 2 – 1962