عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي رقم (107) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-11 00:00:00
قرار رقم 807
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها في وارشو بتاريخ 12/تشرين الاول سنة 1929.
مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية المصدقة بهذا القانون لا يحوى باي حال من الاحوال معنى الاعتراف باسرائيل ولا يؤدى الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما تتضمنه هذه الاتفاقية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973