قانون تصديق اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي رقم (107) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي رقم (107) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي رقم (107) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-11 00:00:00

قرار رقم 807
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها في وارشو بتاريخ 12/تشرين الاول سنة 1929.

مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية المصدقة بهذا القانون لا يحوى باي حال من الاحوال معنى الاعتراف باسرائيل ولا يؤدى الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما تتضمنه هذه الاتفاقية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973