قانون تصديق اتفاقية غوادالاخارا المكملة لاتفاقية وارشو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي رقم (106) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية غوادالاخارا المكملة لاتفاقية وارشو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي رقم (106) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية غوادالاخارا المكملة لاتفاقية وارشو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي رقم (106) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-11 00:00:00

قرار رقم 806
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على موافقة رئيس الجمهورية الثالثة والاربعين منه وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون على الاتفاقية الموقع عليها في غوادا لاخارا في 18/ايلول/1961 لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد، المكملة للاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها في وارشو بتاريخ 12/تشرين الاول /1929.

مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية المصدقة بهذا القانون لا يحوى بأي حال من الاحوال معنى الاعتراف باسرائيل ولا يؤدى الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات ما تتضمنه هذه الاتفاقية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973