عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم (108) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-17 00:00:00
قرار رقم 817
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاعلام.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 9 – 1973
اصدار القانون الاتي : –
مادة 1
يسمى القانون رقم (142) لسنة 963 باسم : (قانون المركز الوطني للوثائق)، بدلاً من (قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق).
مادة 3
تضاف الى آخر مادة 2 من القانون العبارة الآتية : (وكذلك جمعها وتصنيفها وفهرستها وتوثيقها وعرضها في المعارض ونشرها ومبادلتها مع المؤسسات المماثلة).
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973
الاسباب الموجبة
حيث ان الاتجاه الحالي، ولاسيما بعد تأسيس الفرع الاقليمي العربي للوثائق في بغداد يميل الى توحيد اسماء موسسات ودوائر الوثائق في الدول العربية الاعضاء في الفرع المذكور وبالنظر لتعدد واجبات المركز وعدم اقتصارها على حفظ الوثائق المتعلقة بتاريخ العراق وانما تتعداها الى نواحي اخرى كجمعها وتصنيفها وفهرستها وتوثيقها وعرضها في المعارض ونشرها ومبادلتها مع المؤسسات المماثلة. فقد شرع هذا القانون.