قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية وارشو لتوحيد بعض قواعد النقل الدولي رقم (105) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية وارشو لتوحيد بعض قواعد النقل الدولي رقم (105) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية وارشو لتوحيد بعض قواعد النقل الدولي رقم (105) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-11 00:00:00

قرار رقم 805
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون على البروتوكول الموقع عليه في لاهاي في 28/ايلول من سنة 1955 المعدل لاتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها في وارشو بتاريخ 12/تشرين الاول سنة 1929.

مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية المصدقة بهذا القانون لا يحوى بأي حال من الاحوال معنى الاعتراف باسرائيل ولا يؤدى الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما تتضمنه هذه الاتفاقية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973