قانون تصديق معاهدة التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (104) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق معاهدة التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (104) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (104) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-08 00:00:00

قرار رقم 798
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين، والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العدل.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق المعاهدة المرفقة بهذا القانون المتعلقة بالتعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية العراقية وبين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والموقع عليها في موسكو من قبل ممثلي حكومتي الجمهوريتين بتاريخ 22 – 6 – 1973.

مادة 2
يعمل بالمعاهدة المصدقة بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2278 في 16 – 9 – 1973

الاسباب الموجبة
عزماً على مواصلة تطبيق الاحكام التي نصت عليها معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المصدقة بالقانون رقم (43) لسنة 1972 وخاصة ما ورد في مقدمتها والمادتين الاولى والسادسة من تعزيز علائق الصداقة والثقة المتبادلة القائمة بينهما واستمرار تطوير التعاون الشامل في مختلف الحقول وتوسيع التعاون والصلات المباشرة بين المؤسسات الحكومية في بلديهما فقد توصلتا الى عقد معاهدة للتعاون القضائي والقانوني بين الجمهوريتين جرى توقيعها في موسكو في 22 – 6 – 1973 من قبل ممثلي حكومتي البلدين ولغرض تصديق هذه المعاهدة لوضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون