عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-08 00:00:00
قرار رقم 797
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يحذف النص الوارد في (رابعاً) من (ج) من الفقرة (1) وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقاً لذلك.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2278 في 16 – 9 – 1973
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (99) لسنة 1973 قد تضمن الرواتب والمخصصات التي تمنح لهن.
لذا شرع هذا القانون