عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-08 00:00:00
قرار رقم 796
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الصحة.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (2) من مادة 1 من القانون :
(ومعاون احصائي ومعاون صحي فيزياوي ومساعد مخدر)
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2277 في 11 – 9 – 1973