قانون تأميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (101) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تأميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (101) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (101) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-20 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة (42) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة (5%) في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.

مادة 2
تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة 1 من هذا القانون ولا تسأل عن الالتزامات السابقة المتعلقة بتلك الحصة الا بقدر ما آل الى الدولة ولا يعتد بأية التزامات اخرى.

مادة 3
تؤدى الدولة تعويضاً عما آل اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون بما يعادل القيمة الدفترية الصافية لذلك، على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور وأية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة.

مادة 4
لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقاً لما تقتضيه مصلحة الدولة.

مادة 5
يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل نص او حكم او اتفاق او تصرف يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 6
في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركة المذكورة في العراق او بالحصة المؤممة بأي عمل يخالف احكام هذا القانون فللحكومة مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او تعويض يعود للشركة او الجهة المعنية في العراق.

مادة 7
لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

مادة 9
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 20 – 12 – 1973.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2306 في 20 – 12 – 1973