عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات والادوات المسلمة الى المجلس الزراعي في المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 رقم (101 آ) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 101آ
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-02 00:00:00
قرار رقم 793
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح المجلس الزراعي الاعلى.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف العبارة : (وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة العليا) الواردة في آخر الفقرة (ج) ن مادة 3 من القانون وتحل محلها العبارة الآتية : –
“وعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضاً كان ام بستاناً، اميرياً صرفاً، دون رسم”.
مادة 2
تصحح التسجيلات التي تمت سابقاً باسم “الهيئة العليا”، وفقاً لما جاء في مادة 1 من هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2277 في 11 – 9 – 1973
الاسباب الموجبة
تقتضي الفقرة (ج) من مادة 3 من قانون بيع العقارات والمكائن والآلات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم (204) لسنة 1964، تسجيل العقار باسم الهيئة المذكورة اذا تقرر الغاء بيعه وفقاً لاحكامها.
وحيث ان الاراضي والبساتين التي يتقرر الغاء بيعها بموجب هذا القانون هي من اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادتين الاولى والسابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 وتخضع لاحكام موحدة بموجب القانون في التوزيع والتصرف بها للفلاحين او النفع العام واتساقاً مع المبدأ العام الذي اخذ به القانون المذكور في توحيد تسجيل صنف الاراضي الزراعية العائدة للدولة بصنف (الاميرية الصرفة) عليه اقتضى تعديل القانون رقم (204) لسنة 1964 بما يتفق وقانون الاصلاح الزراعي من هذه الناحية.
ولذلك فقد شرع هذا القانون.
ايها المواطنون : بالنظر للموقف العدائي للنظام العنصري في البرتغال ضد الامة العربية الذي برز بشكل خاص اثناء حرب تشرين الاول، وبما ان البرتغال دولة عنصرية تمارس اقسى اساليب الارهاب والابادة ضد شعوب افريقيا المناضلة من اجل حريتها واستقلالها.
وتأكيداً لموقف العراق في دعم حركات التحرر الوطني في افريقيا وبقية انحاء العالم وتطبيقاً لمبدأ استخدام النفط في معارك العرب الوطنية، وحيث ان مؤسسة كولبنكيان تتمتع بالجنسية البرتغالية وتمارس معظم نشاطاتها في تلك الدولة وتنفق معظم مواردها فيها مما يجعل البرتغال المستفيد الاول من الارباج التي تجنيها هذه المؤسسة من حصتها في عمليات شركة نفط البصرة، لذلك فقد قرر مجلس قيادة الثورة تأميم حصة كولبنكيان في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة.