عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تطوير التجارة والمدفوعات بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقعة في بغداد بتاريخ 26/11/1972 رقم (100) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-02 00:00:00
قرار رقم 792
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المتعلقة بتطوير التجارة والمدفوعات بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 26 – 11 – 1972
مادة 2
تعتبر الاتفاقية المصدق عليها بهذا القانون نافذة من تاريخ التوقيع عليها.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2277 في 11 – 9 – 1973
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية في عقد اتفاقية تستهدف تطوير العلاقات التجارية والمدفوعات فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية ببغداد في 26 – 11 – 1972 ولغرض تصديقها شرع هذا القانون.