قانون تصديق اتفاقية المنظمة البحرية الاستشارية المعقودة في جنيف بتاريخ 6/3/1948 رقم (98) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية المنظمة البحرية الاستشارية المعقودة في جنيف بتاريخ 6/3/1948 رقم (98) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المنظمة البحرية الاستشارية المعقودة في جنيف بتاريخ 6/3/1948 رقم (98) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-02 00:00:00

قرار رقم 780
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين، والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المسماة “اتفاقية المنظمة البحرية الاستشارية ما بين الحكومات” المعقودة في جنيف بتاريخ 6 – 3 – 1948 المعدلة بموجب قرارات جمعية المنظمة المذكورة الصادرة في 15 – 9 – 1964 و 28 – 9 – 1965. على ان لا يعتبر انضمام العراق الى هذه الاتفاقية اعترافاً باسرائيل، وان لا يكون سبباً في انشاء علاقات معها من اي نوع كان مهما تقتضيه هذه الاتفاقية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2277 في 11 – 9 – 1973

الاسباب الموجبة
لما كانت المنظمة البحرية الاستشارية ما بين الحكومات المعقودة في جنيف بتاريخ 6/آذار/1948 من الوكالات المتخصصة للامم المتحدة في حقل النقل البحري والملاحة البحرية، وتحقيقاً للتعاون الدولي في القضايا البحرية وسلامة الملاحة البحرية الدولية، ومشاركة في المساعي الدولية للمنظمة في هذا المجال، والاستفادة في الوقت ذاته من الخدمات التي تقدمها، فقد قررت حكومة الجمهورية العراقية الانضمام الى الاتفاقية المذكورة، دون ان يعتبر هذا الانضمام اعترافاً منها باسرائيل، ولا يكون سبباً في انشاء علاقات معها من اي نوع كان مما تقتضيه هذه الاتفاقية.
ولاجل تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضوع التنفيذ شرع هذا القانون.