قانون البريد رقم (97) لسنة 1973

      التعليقات على قانون البريد رقم (97) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون البريد رقم (97) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-26 00:00:00

قرار رقم 766
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 8 – 1973.

البريد
التعاريف

مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1- الوزارة : وزارة المواصلات.
2- الوزير : وزير المواصلات
3- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف.
4- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم (81) لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله.
5- المدير العام : مدير عام المصلحة.
6- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتوياً على مادة بريدية ام غير محتو.
7- الاجرة البريدية : الاجرى او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة.
8- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده.
9- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد.
10- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد.
11- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقداً بدائرة البريد او بأختام آلات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة.
12- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام بأعمال بريدية في دوائر البريد.
13- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري (استلام وتسليم المادة البريدية).

مادة 2
أ – تعتبر المادة البريدية في مرحلة النقل بواسطة البريد من حين ايداعها الى دائرة البريد الى حين تسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل او التصرف بها وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب – يعتبر تسليم المادة البريدية مهما كان نوعها الى موظف البريد او اي شخص آخر فوض اليه ذلك نيابة عن المصلحة كما لو سلمت الى دائرة البريد.ج – تعتبر المادة البريدية مسلمة الى المرسل اليه بذاته فيما لو سلمت في منزله او في محل اشتغاله او الى اي شخص يعتبر حسب العادة مفوضاً من قبله باستلام المادة البريدية.
ج – تعتبر المادة البريدية مسلمة الى المرسل اليه بذاته فيما لو سلمت في منزله او في محل اشتغاله او الى اي شخص يعتبر حسب العادة مفوضاً من قبله باستلام المادة البريدية.

يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة التصديق السابعة عليها من قبل الدول الاعضاء في الجامعة وتسرى بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها اليها ويتولى الامين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الاول للجمعية العامة المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها.
واثباتاً لما تقدم وقع هذه الاتفاقية المندوبون المبينة اسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في 28/9/1970 من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وسلمت صورة مطابقة للاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.
عن حكومات : –
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية الليبية
دولة الكويت
الجمهورية العربية اليمنية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية