عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية السورية حول توسيع طاقة منشآت النفط الخام العراقي في الاراضي السورية المعقودة في دمشق بتاريخ 12/6/1973 رقم (96) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-26 00:00:00
قرار رقم 765
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول توسيع طاقاته منشآت نقل النفط الخام العراقي في الاراضي السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 – 6 – 1973.
مادة 2
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها المصادف 12 – 6 – 1973.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2276 في 10 – 9 – 1973