قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية السورية حول توسيع طاقة منشآت النفط الخام العراقي في الاراضي السورية المعقودة في دمشق بتاريخ 12/6/1973 رقم (96) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية السورية حول توسيع طاقة منشآت النفط الخام العراقي في الاراضي السورية المعقودة في دمشق بتاريخ 12/6/1973 رقم (96) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية السورية حول توسيع طاقة منشآت النفط الخام العراقي في الاراضي السورية المعقودة في دمشق بتاريخ 12/6/1973 رقم (96) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-26 00:00:00

قرار رقم 765
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول توسيع طاقاته منشآت نقل النفط الخام العراقي في الاراضي السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 – 6 – 1973.

مادة 2
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها المصادف 12 – 6 – 1973.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2276 في 10 – 9 – 1973