عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة رقم (95) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-26 00:00:00
قرار رقم 764
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الصحة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة الموقع عيها في القاهرة بتاريخ 28 – 9 – 1970.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب سنة 1393 الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر آب سنة 1973.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2297 في 25 – 11 – 1973
جامعة الدول العربية
الامانة العامة
الادارة القانونية
اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة
ان حكومات : –
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السورية
الجمهورية العربية الليبية
جمهورية مصر العربية
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
اذ تؤكد ان الصحة مطلب جوهري من مطالب الحياة وان التمتع بسلامتها من الحقوق الاساسية لكل انسان وان توفير الرعاية الصحية لجميع الشعوب يعد امراً جوهرياُ يقتضي التعاون الوثيق بين الدول والافراد وان ما تتوصل اليه كل دولة في رفع المستوى الصحي والوقاية من الامراض يمثل قيمة عملية ترتد اثارها على العالم بأسره.
وتحقيقاً للتعاون في هذا المجال الحيوي بين الدول والبلدان العربية، وانطلاقاً من تلك الاهداف الغالية، وتنفيذاً لما يقضى به ميثاق جامعة الدولة العربية بهذا الشأن.
قد اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (2616) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 3 – 1970 في دور انعقاده العادي الثالث والخمسين ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها.
المادة (1)
تنشأ بموجب هذه الاتفاقية منظمة يطلق عليها اسم (المنظمة الصحية العربية) تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، تكون لها شخصية قانونية وميزانية مستقلة، ويكون مقرها مدينة القاهرة.
المادة (2)
الغرض من المنظمة، رفع المستوى الصحي لشعوب الدول والبلاد العربية وساء من حيث الوقاية من الامراض والاوبئة او علاجها او من حيث سياسة الدواء، وتهدف على الخصوص الى :
1- التعرف على المشكلات الصحية في الدول العربية والبلاد العربية ودراستها. واقتراح الحلول المناسبة لها.
2- معاونة الدول والبلاد الاعضاء على تدعيم ادارتها الصحية.
3- رفع التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والجمعيات المعنية بالشؤون الصحية.
4- تقديم المعونات اللازمة لمن يحتاج اليها من الدول والبلاد الاعضاء في حالات الطوارئ.
المادة (3)
للمنظمة في سبيل تحقيق اغراضها اتباع جميع الوسائل الكفيلة بذلك وعلى الاخص : –
1- عقد مؤتمرات وحلقات وندوات طبية وصحية.
2- توفير المساعدات الفنية والمنح الدراسية في المجالات الصحية المختلفة.
3- اجراء الابحاث الصحية وتشجيع تبادل الخبرات الطبية والدوائية بين الدول والبلاد الاعضاء وخاصة في مجالات التدريس والتدريب.
4- توحيد المصطلحات الطبية العربية.
5- تصميم ووضع دستور ادوية عربي (فارما كوبيا)
المادة (4)
تكون عضوية المنظمة حقاً للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية، وفلسطين، والبلاد العربية الاخرى.
المادة (5)
1 – تباشر المنظمة اعمالها بواسطة :
آ – جمعية عامة
ب – ادارة عامة
2 – للجمعية العامة ان تنشيء ما ترى ضرورة انشائه من اجهزة فرعية
المحتوى 1
المادة (6)
الجمعية العامة
1- الجمعية العامة هي اعلى سلطة للمنظمة، وتتألف من جميع الدول والبلاد العربية الاعضاء في المنظمة
2- يمثل كل عضو في اجتماعات الجمعية العامة بثلاثة مندوبين على الاكثر ويجوز لكل وفد ان يصطحب من يشاء من المستشارين والخبراء.
3- لكل عضو صوت واحد فقط.
4- تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة في كل عام. ويجوز ان تعقد دورات غير عادية بناء على طلب (ثلاث) من الدول والبلاد الاعضاء.
5- يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً بحضور ثلاثة ارباع عدد الدول والبلاد الاعضاء على الاقل.
6- تنتخب الجمعية العامة في بداية كل دورة عادية رئيساً لها ونائبين للرئيس ويظل الرئيس ونائباه في مناصبهم الى ان يتم انتخاب من يخلفهم في الدورة العادية الثانية.
7- فيما لم يرد بشأنه نص خاص تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي عدد اصوات الاعضاء الحاضرين.
المادة (7)
تباشر الجمعية العامة جميع السلطات الكفيلة بتحقيق اغراض المنظمة وعلى الاخص.
1- رسم السياسة العامة للمنظمة واعتماد برامج اعمالها.
2- اقرار الدعوة الى عقد مؤتمرات عامة او فنية لبحث اي مسألة تتصل بنشاط المنظمة وتوجيه الدعوة الى الهيئات الدولية والهيئات الاخرى المعينة بالشؤون الصحية والطبية لحضور هذه المؤتمرات.
3- النظر في اقامة علاقات تعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات المتخصصة الاخرى والهيئات الدولية غير الحكومية التي تكون مهامها متصلة باغراض المنظمة.
4- تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الدولية.
5- تشكيل ما ترى من اللجان لتحقيق اغراض المنظمة.
6- انتخاب مدير عام للمنظمة من بين المتخصصين في الشؤون الصحية ممن ترشحهم الدول والبلاد الاعضاء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
7- تحديد انصبة الدول والبلاد الاعضاء في ميزانية المنظمة.
8- اقرار مشروع الميزانية السنوية.
9- مناقشة التقرير المالي عن السنة المنقضية.
10- البت في تقارير المدير العام عن نشاط المنظمة.
11- اقرار النظم الداخلية لاجهزة المنظمة ولوائحها.
المادة (8)
الادارة العامة
أ- تتألف الادارة العامة للمنظمة من المدير العام وعدد كاف من الموظفين والاداريين.
ب- يكون مدير عام المنظمة مسؤولاً امام الجمعية العامة عن جميع اعمال الادارة العامة.
ج – يتولى المدير العام ادارة اعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما تعهد اليه به الجمعية العامة من مهام وعلى الاخص.
1 – توجيه نظر الاعضاء او الهيئات الدولية حكومية كانت او غير حكومية الى اي مسألة تتصل بالصحة ترى الجمعية وجوب توجيه النظر اليها.
2 – اتخاذ ما يراه لازماً من اجراءات الطوارئ التي تفرضها الاحداث وتتطلب تدخلاً سريعاً في نطاق مهام المنظمة في حدود اغراضها ومواردها المالية واتخاذها الاجراءات الضرورية لمكافحة الاوبئة والاسهام في تنظيم الاغاثة الصحية لضحايا الكوارث.
3 – القيام بالابحاث العاجلة التي يشير بها اي من الدول والبلاد الاعضاء في المنظمة.
4 – توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات عامة او فنية وغيرها من المؤتمرات لبحث اي مسألة تدخل في نطاق مهام المنظمة.
5 – اعداد تقرير سنوي عن نشاط المنظمة وعرضه على الجمعية العامة التي تقوم بدورها بعرضه على مجلس جامعة الدول العربية وللمدير العام اعداد ما يراه ضرورياً من تقارير اخرى.
6 – اعداد مشروع الميزانية وتقرير الحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العامة.
7 – اقتراح اقامة علاقات تعاون بين المنظمة والهيئات الاخرى التي تكون مهامها متصلة بأغراض المنظمة.
8 – اعداد جدول اعمال الجمعية العامة وعرضه عليها مشفوعاً بالدراسات والابحاث اللازمة.
9 – اقتراح تعديل احكام هذه الاتفاقية.
10 – اقتراح النظم الداخلية للمنظمة ولوائحها.
المادة (9)
الميزانية
يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية
المادة (10)
تتكون موارد ميزانية المنظمة من :
أ- الاشتراكات التي يساهم بها اعضاء المنظمة وفقاً لما تحدده الجمعية العامة.
ب- الهبات والتبرعات والاعانات التي تقبلها الجمعية العامة
المادة (11)
يلتزم كل عضو بمراعاة ما يأتي : –
أ- اخطار المدير العام للمنظمة بالحالات الصحية الطارئة والاوبئة فور حدوثها وما اتخذ بشأنها من اجراءات.
ب- موافاة المدير العام بما يطلبه من معلومات متعلقة بالشؤون الصحية.
المادة (12)
يعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين فيه اوجه التعاون بينهما.
المادة (13)
تتمتع المنظمة (مقرها – اموالها وموجوداتها ومحفوظاتها – ممثلو الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
المادة (14)
يكون تعديل احكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح المدير العام للمنظمة او طلب موقع من ثلاثة اعضاء على الاقل وبموافقة ثلاثة ارباع عدد اعضاء المنظمة على الاقل. ولا يكون التعديل نافذاً الا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية.
المادة (15)
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقاً لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة.
المادة (16)
مع مراعاة ما تقضى به مادة 4 من هذه الاتفاقية. يكون الانضمام الى المنظمة بطلب يرسل الى الامانة العامة لجمعة الدول العربية التي تعد محضراً بذلك تبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة.
المادة (17)
لكل عضو في المنظمة ان ينسحب منهما بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الاجراءات لابلاغه الى اعضاء المنظمة والى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذاً الى بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة.
المادة (18)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة التصديق السابعة عليها من قبل الدول الاعضاء في الجامعة وتسرى بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها اليها ويتولى الامين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الاول للجمعية العامة للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها.
واثباتاً لما تقدم وقع هذه الاتفاقية المندوبون المبينة اسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في 28/9/1970 من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وسلمت صورة مطابقة للاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.
عن حكومات : –
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية الليبية
جمهورية مصر العربية
دولة الكويت
الجمهورية العربية اليمنية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية