قانون الرقابة الصناعية رقم (92) لسنة 1973

      التعليقات على قانون الرقابة الصناعية رقم (92) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الرقابة الصناعية رقم (92) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-19 00:00:00

قرار رقم 737
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازائها :
1- الوزارة : وزارة الصناعة.
2- الوزير : وزير الصناعة
3- المديرية : مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة.
4- المدير العام : المدير العام للبحث والرقابة الصناعية.
5- المشروع الصناعي : هو المشروع الذي يكون غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي العام او انتاج سلعة استثمارية او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اوليه او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية او منتجات حيوانية ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب او جميع هذه الامور معاً وتدخل في عداد ذلك المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القوة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة.

مادة 2
تتولى المديرية العامة المهام التالية :
1- مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحيتين الكمية والنوعية وضمان قيام المشاريع بالانتاج وفق الكميات والنوعيات المحددة لها.
2- مراقبة السلع الصناعية المستوردة من الناحية النوعية حماية للمستهلك وفقاً للمواصفات المحلية والعالمية.
3- توفير مواصفات لجميع السلع المنتجة محلياً لضمان وتسهيل مراقبتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله.

مادة 3
تنتهج المديرية لتحقيق مهامها المنصوص عليها في مادة 2 من هذا القانون السبل التالية :
1- اصدار شهادات نوعية للمنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس.
2- القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بكمية الانتاج الصناعي وتعيين مستوى النوعية ومقارنته بالمواصفات المعتمدة والاستعانة عند الحاجة بالاجهزة المختصة او بالخبراء المختصين لتسهيل هذه المهمة.
3- القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محلياً لتحديد مستوى كلف الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية.

مادة 4
1 – تعتمد المديرية المواصفات والمقاييس التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس بشأن المنتجات الصناعية.
3- عند عدم توفر مثل هذه المواصفات والمقاييس العراقية تقوم المديرية بأعمالها في ضوء المواصفات العالمية مع اخذ الظروف المحلية بنظر الاعتبار بعد تبليغ ذوي العلاقة بذلك.
4- للوزير باقتراح من المديرية العامة او يطلب من ذوي العلاقة استثناء بعض المشاريع الصناعية لفترة محدودة من مراعاة المواصفات المعتمدة وذلك بقرار يصدره بناء على مقتضيات المصلحة العامة على ان تبلغ هيئة المواصفات والمقاييس وذوو العلاقة بصورة من القرار المذكور.

مادة 5
1 – تعتمد المديرية ارقام الانتاج التي تحددها مديرية التنمية الصناعية العامة لكمية الانتاج الصناعي المحلي.
3- على الجهات المختصة اعتماد تقارير المديرية بصدد كميات السلع الصناعية المنتجة محلياً لغرض تنسيقها مع كميات السلع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي.

مادة 6
1 – للمديرية الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصين لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – يلتزم اصحاب المشاريع الصناعية بتزويد المديرية بالمعلومات التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.

مادة 7
1 – تؤلف لجان رقابة برئاسة احد موظفي المديرية من حملة الشهادات الجامعية لتقوم باجراء الكشوفات اللازمة على المشاريع لتنفيذ اغراض هذا القانون.
2 – للجان الرقابة دخول المشروع الصناعي والاطلاع على جميع السجلات والوثائق المقتضاة لتنفيذ مهامها.

مادة 8
للمديرية منح مكافآت لمن يساعد على كشف المخالفات التي تقع ضد احكام هذا القانون او يقدم خدمات مهمة تساعد على تنفيذ اغراض هذا القانون حسب تعليمات تصدر من قبل الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.

مادة 9
اذا خالف صاحب المشروع المواصفات المعتمدة بموجب مادة 4 من هذا القانون فللوزير بناء على طلب من المديرية ايقاف العمل في المشروع الصناعي لحين قيام صاحبه بازالة اسباب المخالفة.

مادة 10
1 – تتولى المديرية طلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المخالفين لاحكام هذا القانون.
2 – تقوم المديرية باحالة قضايا المخالفات للمواصفات الالزامية التي تعرض عليها مع الاوراق والتقارير الخاصة بها الى هيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ ما يلزم وفقاً لاحكام قانون هيئة المواصفات والقاييس رقم (15) لسنة 1963 المعدل.

مادة 11
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً او بهما معاً كل من امتنع عن الحضور الى المديرية او تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معاً كل من :
أ – منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون.
ب – خالف المواصفات المعتمدة بموجب مادة 4 من هذا القانون عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقضتيات المصلحة العامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المديرية مصادرة او اتلاف السلع موضوع المخالفة كلا او جزءاً.

مادة 12
ليس في هذا القانون ما يمنع من جراء التعقيبات بمقتضى قانون آخر اذا كانت الجريمة تستلزم تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 13
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2282 في 6 – 10 – 1973

الاسباب الموجبة
لما كانت الرقابة على الانتاج الصناعي ورفع مستواه كماً ونوعاً ضرورة لازمة لضمان قيام المشاريع الصناعية المحلية بانتاجها وفق مقاييس ومواصفات محددة وبغية حماية المستهلك ورفع سمعة المنتجات الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية وضمان مراقبة السلع المستوردة من الناحية النوعية وجد ان الضرورة تقضي وضع القواعد المنظمة لذلك مع تأمين المراقبة اللازمة لتحقيق تلك الاغراض بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس.
ولأجل ذلك شرع هذا القانون.