عنوان التشريع: قانون تأميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (90) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-21 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 10 – 1973.
اصدار القانون الآتي :
مادة 1
تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة 60 بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشآت ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشآت الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.
مادة 2
تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة 1 المذكورة اعلاه. ولا تسأل عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما آل الى الدولة منها.
مادة 3
تؤدي الدولة تعويضاً عما آل اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.
مادة 4
لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقاً لما تقتضيه مصلحة الدولة.
مادة 5
يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافاً لاحكام هذا القانون.
مادة 6
مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كلياً او جزئياً في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون بأي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 7
في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة 1 من هذا القانون بأي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة 6 منه فللحكومة الغاء اي امتياز او حصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.
مادة 8
مع عدم الاخلال بأية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام بأعمال تتطلبها احكامه.
مادة 9
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 10
لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.
مادة 11
لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 21 – 10 – 1973.
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2287 في 21 – 10 – 1973.