قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 90آ
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-20 00:00:00

قرار رقم 728
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصحة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
1 – تلغى الفقرة (3) من مادة 17 المعدلة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
3 – أ – للصيدلي المشمول بأحكام القانون رقم (44) لسنة 1970 ان يطلب من المجلس خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون – (التعديل) احتساب المدة المقضية في ممارسة المهنة التي تسبق نفاذ القانون رقم (44) لسنة 1970 لاغراض التقاعد وبخلافه يسقط حقه في احتساب تلك المدة لهذه الاغراض.
ب – اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للصيدلي سابقة على اشتراكه الفعلي في الصندوق فتعتبر بداية هذه المدة بداية للاشتراك لغرض تطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
ج – تستوفى بدلات الاشتراك عن المدة المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة بأقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات، على ان لا يقل القسط الشهري عن خمسة دنانير، بالاضافة الى ما يجب دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية للصندوق.
2 – يلغى الرقم (120) الوارد في الفقرة (7) من مادة 17 من القانون ويحل محله الرقم (125).

مادة 2
يلغى البند (ج) من الفقرة (1) من مادة 18 من القانون ويحل محله ما يأتي : –
ج – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون عن خمس وعشرين سنة، سواء كانت مستمرة او متقطعة، بشرط ان يكون قد مضى على اشتراكه الفعلي في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات، وقد أكمل الستين سنة من عمره او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ثلاثين سنة وان لم يكن قد اكمل الستين سنة من عمره وقد مضى على اشتراكه الفعلي في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسته المهنة، على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء وفي هذه الحالة يجوز للمجلس، ولذوى العلاقة استئناف التقرير المذكور لدى اللجنة الطبية الاستئنافية في وزارة الصحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به.

مادة 3
يعمل بهذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2273 في 25 – 8 – 1973

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الصيادلة والمهنيين الآخرين اقتضى الامر احتساب كل المدة التي امضاها الصيدلي في ممارسة المهنة لغرض التقاعد بدلاً من احتساب مدة لا تزيد على عشر سنوات فقط، وابلاغ الراتب التقاعدي للصيدلي الذي يتقاضاه من الصندوق، مع راتبه التقاعدي في الوظيفة او الاستخدام (125) ديناراً بدلاً من (120) ديناراً.
ولتأمين ما تقدم شرع هذا القانون.

بيان من مجلس قيادة الثورة
ايها المواطنون
تأكيداً للالتزام القومي المبدئي لثورة السابع عشر من تموز. ولما كنا قد أعلنا مراراً اننا لن نسمح لأية جهة تتمادى في مساندة طغيان العدو الصهيوني واغتصابه حقوقنا بأن تستفيد من خيرات هذه الامة ولما كنا قد عاقبنا الولايات المتحدة الاميركية على موقفها العدائي السافر بتأميم حصتها في شركة نفط البصرة وبالنظر للمواقف العدائية السافرة التي اتخذتها هولندا من الامة العربية واصرارها على مساندة عدونا المغتصب مستهترة بأماني شعبنا وحقوقه المشروعة ومبادئ العدل والحرية في العالم قرر مجلس قيادة الثورة تأميم حصة هولندا في شركة نفط البصرة عقاباً لها على موقفها العدائي من امتنا ونضال شعبنا.