قانون التعديل العاشر لقانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-18 00:00:00

قرار رقم 719
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة شؤون الشمال.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى نص مادة 4 من قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 المعدل ويحل محله النص الآتي : –
“مادة 4 :
تقوم ادارة انحصار التبغ ببيع التبغ نقداً وبالسعر المعين وفق هذا القانون لاشخاص القطاع الخاص المجازين ببيع التبغ بالجملة لقاء عمولة تعين مقدارها رئيس مجلس قيادة الثورة وكيفية دفعها وشروطها وعدد الاجازات التي يجوز اصدارها بموجب نظام يصدر لهذا الغرض”.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2272 في 22 – 8 – 1973
الاسباب الموجبة
اعتادت ادارة انحصار التبغ اصدار نظام خاص في بداية كل سنة مالية تعين فيه مقدار العمولة التي تمنحها لتجار بيع التبغ بالجملة مع بيان شروط وكيفية منح اجازات البيع هذه وعددها، وحيث لم تصدر خلال السنوات العشر الماضية اية تعديلات على هذا النظام واختصاراً للروتين، ولكون ادارة الانحصار هي المسؤولة عن تنفيذ احكام قانون تأسيسها، لذا فقد شرع هذا القانون.