قانون تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-12 00:00:00

قرار رقم 703
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف النسبة (50%) الواردة في الفقرة (أ) من مادة 7 والاربعين بعد المائة من القانون وتحل محلها نسبة (100%).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2271 في 21 – 8 – 1973

الاسباب الموجبة
بما ان الحاجة تقضي بايفاد العمال الى الخارج للتدريب واكتساب وتحسين الخبرة الفنية، ولارتفاع مستوى المعيشة ونفقات الاقامة في الخارج ولتجنيب العمال الموفدين اية خسارة مادية قد تصيبهم نتيجة هذا الايفاد، شرع هذا القانون.