عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-13 00:00:00
قرار رقم 700
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يعتبر نص مادة 2 من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم (أ). ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم (ب) بالنص الآتي : –
“مادة 2. فقرة (ب) :
المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع”.
مادة 2
يصحح نص العبارة : “تضاف فقرة برقم (3) الى نهاية مادة 10” الواردة في مطلع مادة 2 من القانون رقم (40) لسنة 1973 (التعديل الثاني لقانون المصارف التجارية)، ويكون نصها الصحيح كالآتي : –
“تضاف فقرة جديدة برقم (3) بعد الفقرة (2)، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في مادة 10”.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2270 في 18 – 8 – 1973
الاسباب الموجبة
1 – لقد جرت المحاكم على تحليف المدير العام للمصرف بالذات بموجب القوانين المرعية دون قبول ادائها من قبل مدراء الفروع القائمين فعلاً بتنفيذ الاعمال المالية والمصرفية ولما كانت مشاغل المدير العام الرسمية كثيرة ومتشعبة وان تركه مقر عمله مما يؤدي الى كثير من الاضرار فضلاً عما في ذلك من تأخير لمعاملات الناس ولما كان اتجاه التشريع الحديث هو التبسيط والاسراع في تمشية مثل هذه المعاملات والقضاء على الروتين تحقيقاً للمصلحة العامة لاسيما وان مدراء الفروع هم المسؤولون والمباشرون للاعمال المالية والمصرفية التي تقع ضمن نشاط فروعهم المطلوب اداء اليمين فيها.
2 – وبما انه حصل خطأ مادي في ترقيم تسلسل فقرات مادة 10 من القانون رقم (78) لسنة 1970 (التعديل الاول لقانون المصارف التجارية) مما يستوجب تصحيحه.
لذلك وتحقيقاً للاغرض المبينة آنفاً شرع هذا القانون.