عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الهندية الموقع عليها في نيودلهي بتاريخ 6/4/1973 رقم (85) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-05 00:00:00
قرار رقم 684
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة النفط والمعادن.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الهندية حول التعاون الاقتصادي والفني الموقع عليها في نيودلهي بتاريخ 6 – 4 – 1973.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2269 في 14 – 8 – 1973
الاسباب الموجبة
نظراً للعلائق الودية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية الهند ولرغبة كل من حكومتي البلدين في تطوير وتمتين التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما فقد تم في نيودلهي بتاريخ 6 – 4 – 1973 توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بينهما ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون.