قانون الكلية الفنية العسكرية رقم (84) لسنة 1973

      التعليقات على قانون الكلية الفنية العسكرية رقم (84) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الكلية الفنية العسكرية رقم (84) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-06 00:00:00

قرار رقم 663
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

الفصل الاول
تنظيم الكلية

مادة 1
الكلية الفنية العسكرية – كلية عسكرية علمية الغاية منها اعداد وتهيئة ضباط فنيين للخدمة في المؤسسات والوحدات العسكرية.

مادة 2
1 – ترتبط الكلية برئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتدار من قبل آمر الكلية ويعاونه في ذلك عدد من الضباط والموظفين والمستخدمين وفقاً للملاك.
2 – يشترط في آمر الكلية ان يكون ضابطاً برتبة لا تقل عن رتبة عقيد وحائز على شهادة هندسية عالية.

مادة 3
يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة آمر الكلية وعضوية كل من :
1- معاون آمر الكلية.
2- رؤساء الاقسام العلمية فيها.
3- ممثل عن كلية الهندسة بجامعة بغداد بمرتبة استاذ مساعد على الاقل.

مادة 4
يختص مجلس الكلية بالنظر في الامور الآتية :
1- القيام بدراسات مختلفة لاجل رفع مستوى الكلية وتقدمها وتقديم المقترحات الخاصة بذلك.
2- وضع الخطط واصدار التوصيات في كل ما يراه محققاً لافضل النتائج في مختلف النشاطات العلمية (النظرية والتطبيقية) ومراقبة سير العمل وحسن تطبيق هذه الخطط والتوصيات.
3- ترشيح واقتراح تعيين او استخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والضباط والنظر في ترقياتهم العلمية.
4- ترشيح المحاضرين من الضباط والمدنيين.
5- ترشيح الاساتذة والمدرسين والمعيدين والفنيين العرب والاجانب واقتراح التعاقد معهم.
6- التوصية باستحداث او دمج او الغاء الاقسام العلمية او فروعها.
7- اقرار مناهج الدروس العلمية ومفرداتها وتوزيعها على السنوات الدراسية في الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية.
8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب.
9- المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية واعلانها.
10- الايصاء بفصل اي طالب من الكلية بموجب احكام هذا القانون.
11- الايصاء بمنح الدرجات العلمية للخريجين.
12- اقتراح الانظمة والتعليمات الخاصة بالكلية.
13- دارسة اي امر يحيله اليه وزير الدفاع.

مادة 5
1 – يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في كل شهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة.
2 – للمجلس ان يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته او كفاءته على ان لا يكون له صوت في اتخاذ القرارات.

مادة 6
لا تكون قرارات مجلس الكلية المذكورة في الفقرة (8 و9) من مادة 4 من هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة رئيس هيئة التدريب والامور الفنية عليها.

مادة 7
1 – يشترط فيمن يعين رئيساً لاحد الاقسام العلمية في الكلية ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية فيها وبمرتبة مدرس على الاقل ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون التعليم العالي رقم (132) لسنة 1970 او اي قانون يحل محله، ويتم تعيينه من قبل وزير الدفاع بترشيح من آمر الكلية.
2 – يشترط فيمن يقوم بالتدريس في الكلية ان تتوفر فيه الشروط التي يضعها مجلس الكلية وفق الاسس المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل الثاني
شروط القبول

مادة 8
يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان :
1- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وأم عراقية او عربية بالولادة.
2- لا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد على (21) سنة.
3- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية.
4- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
5- يكون حائزاً على شهادة الدارسة الاعدادية (الفرع العلمي) وناجحاً في الدور الاول.
6- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة (15) خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة.
7- لا يكون متزوجاً بامرأة اجنبية عدا العربية بالولادة.

المحتوى 1
مادة 9
1 – على طالب الانتماء على الكلية الفنية العسكرية ان يقدم طلباً تحريرياً اليها وفقاً لاستمارة خاصة يحدد شكلها ومضمونها بالاتفاق بين وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبين فيه رغبته بالانتماء اليها مصحوباً بالوثائق التالية او بصورها مصدقة من الجهات المختصة.
أ‌- شهادة الجنسية العراقية.
ب‌- الهوية الشخصية او دفتر النفوس عند عدم وجودها.
ج – الوثيقة المدرسية مصدقة من مديرية تربية المحافظة المختصة.
د – دفتر الخدمة العسكرية لمن أكمل التاسعة عشرة من عمره.
ه – كفالة شخص ضامن بمبلغ (600) ستمائة دينار مصدقة من الكاتب العدل وتقدم بعد تبليغه بالقبول في الكلية.
2 – لوزارة الدفاع قبول وصل تسليم الوثائق الذي تزود به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المتقدمين للانتماء الى الجامعات العراقية عوضاً عن الوثائق المذكورة في (آ،ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 10
يتم قبول الطلاب في الكلية الفنية العسكرية من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع المكتب المركزي للقبول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 11
تجرى للمرشحين للانتماء الى الكلية الفنية العسكرية مقابلة من قبل لجنة تؤلف بتنسيب رئيس هيئة التدريب والامور الفنية لانتقاء اللائقين على ان تكون المفاضلة وفق الاسس التالية :
1- مستوى الدرجات العلمية.
2- اللياقة البدنية والنفسية.
3- النشاطات العلمية.
4- صغر السن.

الفصل الثالث
الدراسة والامتحانات

مادة 12
مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات.

مادة 13
تبدأ الدراسة في الكلية في بداية الاسبوع الثالث من ايلول من كل سنة وتنتهي في 31/تموز من السنة التي تليها عدا السنة الدراسية الثالثة حيث تنتهي في 12/تموز، ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين دون الاخلال بمدة الدراسة.

مادة 14
1 – تدرس المواضيع العلمية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي يضعها رؤساء الاقسام ويقرها مجلس الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية.
2 – تدرس المواضيع العسكرية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي تضعها رئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتوزع ساعات التدريب العسكري على سنوات الدراسة الثلاث وفق تلك المناهج.

مادة 15
1 – تجرى الامتحانات الشهرية والفصلية والنهائية وامتحانات الاكمال بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية.
2 – تحدد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب وكل ما يتعلق بذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية على ان تكون متفقة مع ما هو معمول به في كليات الهندسة بالجامعات العراقية.

مادة 17
1 – يمنح وزير الدفاع الناجح في الامتحان النهائي للسنة الدراسية الاخيرة شهادة دبلوم في الهندسة بناء على توصية مجلس الكلية.
2 – يمنح الناجح الحائز على الشهادة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة رتبة ملازم فني دائمية في الجيش.
3 – تؤهل الشهادة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة حائزها للانتماء الى احدى الكليات الهندسية في الجامعات العراقية لمواصلة الدراسة في الصف الرابع للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.

الفصل الرابع
احكام عامة

مادة 18
يفصل الطالب من الكلية اذا :
1 – تحقق عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية.
2 – تأيد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او البقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه او اي سبب آخر.
3 – فشل في الامتحان النهائي لسنتين دراسيتين.

مادة 19
1 – يدفع الطالب المفصول بموجب الفقرتين (2و3) من مادة 18 من هذا القانون جميع النفقات والمصروفات التي انفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية – عدا الرواتب – صفقة واحدة، وعند عدم دفعها ينقل للخدمة في الجيش بصفة جندي متطوع لمدة خمس سنوات.
2 – يجوز لوزير الدفاع او من يخوله قبول تقسيط النفقات والمصروفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا لم تكن هناك حاجة الى خدمة الطالب المفصول.

المحتوى 2
مادة 20
1 – للطالب الحق في تقديم الاستقالة من الكلية خلال شهر واحد من تاريخ التحاقه بها، ولوزير الدفاع او من يخوله قبول هذه الاستقالة.
2 – لا تعتبر الاستقالة نافذة الا بعد ان تدفع نقداً جميع النفقات والمصروفات التي صرفت عليه خلال مدة وجدوه في الكلية وبضمنها الرواتب والمخصصات التي تقاضاها.

مادة 21
1 – لا تعتبر المدة التي قضاها المفصول من الكلية او المستقيل منها من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل او اي قانون يحل محله.
2 – لا تحسب لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.

مادة 22 – تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب الكلية خلال سني الدراسة فيها.

مادة 23
تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب الكلية خلال سني الدراسة في الكلية راتب ومخصصات طالب في الكلية العسكرية وتصرف له الارزاق وفقاً للقياسات والاصول المعمول بها بالنسبة لطالب الكلية المذكورة.

مادة 24
1 – لوزير الدفاع قبول الطلاب من الاقطار العربية للدراسة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون عدا شرطي اللياقة البدنية والصحية والشهادة المدرسية.
2 – يمنح المتخرجون في الكلية من المقبولين بموجب الفقرة (1) من هذه المادة شهادة الكلية دون الرتبة العسكرية.

مادة 25
لآمر الكلية منح الطالب خلال كل سنة دراسية اجازة لا تزيد مدتها على عشرة ايام مرة واحدة او مجزاة عند الضرورة.

مادة 26
1 – لوزير الدفاع ترشيح عدد من خريجي الكلية من الحائزين على درجة جيد فما فوق للقبول في احدى الكليات الهندسية العراقية لمواصلة الدراسة فيها للحصول على شهادة (البكالوريوس) في الهندسة.
2 – على وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبول الطلاب المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة في الكليات الهندسية العراقية بعد نجاحهم في امتحان خاص تعين كيفية اجرائه وشروطه بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاتفاق مع وزير الدفاع.
3 – يعتبر المقبولون في احدى الكليات الهندسية العراقية بموجب الفقرة (2) من هذه المادة مجازين دراسياً لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالكلية الهندسية قابلة للتمديد لسنة اخرى.

مادة 27
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 28
لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

مادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2269 في 14 – 8 – 1973

الاسباب الموجبة
للحاجة المتزايدة الى الفنيين والمهندسين في مختلف صنوف الجيش نتيجة التطور الفني (التكنولوجي) الذي طرأ على اسلحة ومعدات الجيش بعد ثورة 17/تموز المجيدة وتأميناً لاعداد ضباط ذوي اختصاص فني وعسكري، شرع هذا القانون.