قانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الزراعي رقم (83) لسنة 1973

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الزراعي رقم (83) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الزراعي رقم (83) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-06 00:00:00

قرار رقم 662
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1 – يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
1- المؤسسة – المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي المنشأة بموجب هذا القانون.
2- الرئيس – رئيس المجلس الزراعي الاعلى.
3- رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي.
4- المجلس – مجلس ادارة المؤسسة
5- الهيئة – المنشأة التابعة للمؤسسة.
6- الاستصلاح – استصلاح الاراضي المتأثرة بالملوحة والتغدق والاراض الرملية والصحراوية وصيانتها بما في ذلك اجراء التحريات والدراسات واعداد التصاميم وتنفيذها وعمليات الاستزراع.

مادة 2 – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة شبه رسمية ذات نفع عام باسم (المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي) ترتبط مباشرة بالرئيس يكون مقرها في بغداد وتستهدف الاضطلاع بمهمة تحريات ودراسات ومسوحات وصيانة التربة واستصلاح الاراضي بصورة متكاملة وبجميع مراحلها لغرض رفع معدلات انتاجية الاراضي.

مادة 3
1 – المؤسسة كيان مستقل ذو شخصية معنوية واستقلال مالي واداري. وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص يقرره المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.
2 – للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقاً للقوانين المرعية.

مادة 4
1 – تتألف المؤسسة من الهيئات التالية :
آ – هيئة تحريات ودراسات التربة والتصاميم.
ب – هيئة تنفيذ مشاريع الاستصلاح.
ج – هيئة استزراع وتنمية الاراضي المستصلحة.
2 – يجوز استحداث هيئات اخرى او شركات او مصالح وضمها الى المؤسسة بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المجلس.
3 – تعد المؤسسة خلال ثلاثة اشهر من نفاذ هذا القانون نظاماً داخلياً لها ولهيئاتها يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وهيئاتها وينظم العلاقات فيما بينها بموجب احكام هذا القانون.

مادة 5
يسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية :
1- اجراء مسوحات التربة وتصنيف الاراضي بما في ذلك المسح الخصوبي والانتاجي والطوبوغرافي والهايدرولوجي واعداد الخرائط اللازمة.
2- القيام بدراسات وعمليات صيانة التربة.
3- دراسة طبيعة الاراضي الديمية والصحراوية والعمل على تطويرها.
4- دراسة علاقة التربة بالماء والنبات ووضع المقننات المائية وتحديد كميات وطرق ومواعيد استعمال الاسمدة المختلفة واجراء كافة البحوث المتعلقة بالتربة والمياه والتغدق.
5- استصلاح الاراضي المتأثرة بالملوحة والقلوية والتغدق والقيام بجميع الدراسات والبحوث المتعلقة بمراحل الاستصلاح ووضع التصاميم لشبكات الري والبزل واعداد شروط ومواصفات المقاولات اللازمة لتنفيذها.
6- تنفيذ عمليات الاستصلاح بجميع مراحلها كلا او جزءاً وبالكيفية التي تراها مناسبة سواء كان ذلك عن طريق المقاولة او الدعوة المباشرة او مباشرة او اي صيغة اخرى ترتأيها.
7- القيام باستزراع وادارة الاراضي المستصلحة لحين تحقيق انتاجيتها الاقتصادية وتسليمها الى الجهات المنتفعة حسب الخطة المرسومة لذلك.
8- اعداد الكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ اغراض المؤسسة.
9- استئجار الخدمات والتعاقد مع اي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.
10- تأسيس المعامل ذات العلاقة بعمل المؤسسة وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لاداء عمليها.

مادة 7
يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من رئيس المؤسسة ونائبه والمديرين العامين للهيئات التابعة لها يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري بترشيح من الرئيس.

مادة 8
للمجلس الصلاحيات التالية : –
1- اقرار المناهج والخطط الخاصة باعمال المؤسسة ضمن اطار الخطة القومية.
2- النظر في القضايا التي يعرضها عليه الرئيس.
3- اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المؤسسة ومنتسبيها.
4- اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المؤسسة وعرضها على الرئيس للمصادقة عليها.
5- اجراء المناقلة في ابواب وفصول ومواد الميزانية السنوية.
6- تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات وفق التعليمات التي يصدرها.
7- الموافقة على ابرام العقود والتعهدات والتصرفات المالية مهما كانت قيمتها.
8- الموافقة على التعاقد بطريق المناقصة او المزايدة او الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال.
9- المصادقة على اسس وشروط المناقصات او التعهدات وطريقة التنفيذ.
10- الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والاجانب والاستعانة بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمؤسسات العلمية والفنية الاهلية والحكومية من داخل العراق وخارجه وتحديد الاجور والمكافآت التي تدفع مقابل ذلك.
11- بيع المواد والمعدات الفائضة عن الحاجة او المستهلكة بالطريقة التي يراها مناسبة ويسجل البدل ايراداً لحساب المؤسسة.
12- شطب الاموال التي تفقد او تتلف.
13- آ – تخصيص مخصصات بدل سكنى لمنتسبي المؤسسة ومنح مخصصات نقل لمن تتطلب اعماله ذلك.
ب – منح اية مخصصات اخرى يرتأيها.
14 – القيام بكافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقاً لاحكام القانون.

المحتوى 1
مادة 9
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او رئيس المجلس او نائبه او عضوين من اعضائه ويتم النصاب بحضور ثلاثة اعضاء على ان يكون رئيس المؤسسة او نائبه من بينهم.
2 – تصدر قرارات المجلس بأغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
3 – تعرض قرارات المجلس على الرئيس للمصادقة عليها، وتعتبر المصادقة حاصلة اذا كانت الجلسة قد انعقدت برئاسته.
4 – اذا اعترض الرئيس على قرار المجلس يعيد المجلس النظر في قراره، فاذا أصر عليه يعقد المجلس جلسة خاصة برئاسة الرئيس ويعتبر القرار المتخذ فيها قطعياً مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة 10
يتولى رئيس المؤسسة وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص كما وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية : –
1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.
2- اعداد مشروع الميزانية السنوية والملاك للمؤسسة واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة وعرضها على المجلس.
3- الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة ومراقبة سير العمل فيها.
4- ترأس جلسات المجلس.
5- ابرام العقود والتعهدات نيابة عن المجلس.
6- تعيين الموظفين والمستخدمين والاجراء وفقاً لقواعد الخدمة في المؤسسة.
7- الاتصال المباشر مع كافة الوزارات والدوائر لاغراض تنفيذ اعمال المؤسسة.
8- الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق وخارجه.
9- تقديم تقارير فصلية الى الرئيس كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة وهيئاتها واقتراح الحلول لمعالجة مشاكلها.

مادة 11
للمجلس ان يخول رئيس المؤسسة بعض صلاحياته، ولرئيس المؤسسة ان يخول بعض صلاحياته الى نائبه والى كبار موظفي المؤسسة كل فيما له علاقة بوظيفته.

مادة 12
1 – يدير المؤسسة جهاز يضطلع بالمسؤوليات الادارية والفنية والمالية التي تتطلبها مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – يعاون رئيس المؤسسة في ادارة جهاز المؤسسة نائب للرئيس من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الرئيس.
3 – تحدد احكام خدمة العاملية في جهاز المؤسسة بنظام خاص.
4 – تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بالنسبة للعراقيين.

مادة 13
1 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها.
3- تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس.

مادة 14
تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها مما يلي : –
1- رسم الطابع.
2- رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها اللازمة لاعمالها بما في ذلك العدد والمكائن والالات والمعدات والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها.

مادة 15
تستثنى المؤسسة في حدود تحقيق اغراضها من احكام القوانين التالية : –
1- قانون ضريبة الدخل.
2- قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية.
3- قانون التنمية الصناعية.
4- قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
5- قانون بيع اموال الدولة المنقولة.

مادة 16
1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2 – للرئيس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 17
1 – تنقل مديرية التربة واستصلاح الاراضي العامة من تشكيلات وزارة الري الى المؤسسة بكافة موجوداتها مع جميع منتسبيها ومالها من حقوق وما عليها من واجبات وتحل المؤسسة محل المديرية المذكورة في كافة العقود والمقاولات والدعاوى اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.
2 – تستمر مديرية التربة واستصلاح الاراضي العامة بممارسة اعمالها وفق القوانين والانظمة والتعليمات او تعليمات جديدة وفقاً لاحكام هذا القانون.

مادة 18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2268 في 11 – 8 – 1973
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من اهداف ثورة السابع عشر من تموز في تحقيق التنمية الزراعية الهادفة الى تطوير المستويات الثقافية والاجتماعية في الريف والتي ترتبط اساساً بتحسين مستوى دخل المنتج الزراعي عن طريق تهيئة ظروف انتاج مناسبة تشكل الارض الصالحة للزراعة الخالية من المشاكل الاساسية المعوقة للانتاج الزراعي قاعدة لها وتحول دون استمرار الهجرة من الريف الى المدينة الذي ينتج عنه اختلال في التوازن السكاني وعدم تحسن التركيب الطبقي للمجتمع.
ولغرض العناية بالارض منبع الخير والعطاء لهذا البلد باستصلاح المساحات الشاسعة والتي ادت الظروف التي مرت بالقطر والسياسات السابقة الى تدهورها وانخفاض مستوى انتاجيتها وتحولها الى اراضي جرداء غير منتجة ولما كانت مشاكل الملوحة والتغدق من اهم معوقات الانتاج الزراعي الاقتصادي ولاجل زيادة كفاءة استعمالات المياه والاقتصاد بها لشحتها بات من الضروري الاهتمام بزيادة معدلات الانتاج العمودي للارض. ولغرض ايجاد الجهاز الفني الثوري الذي يمكنه الاضطلاع بمهمة التعجيل في تحسين خواص الترب الانتاجية وتحقيق استصلاح كامل وشامل لاراضي القطر بأسرع وقت واقل كلفة وتمكينه من اداء مهمته فقد شرع هذا القانون.