عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-02 00:00:00
قرار رقم 647
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (8) من مادة 2 من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل.
مادة 2
تلغى مادة 6 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 6 :
1 – تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتخضع مدخولاتها للنسب الواردة في الفقرتين (1) و (2) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل ولا تمنح سماحاً في هذه الحالة بل يمنح السماح عنها لزوجها طبقاً لاحكام الفقرة (1) من المادة (12) من القانون.
2 – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة.
ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني.
عند تحقق احدى الحالتين المذكورتين في الفقرتين (آ) و (ب) اعلاه يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته واولاده.
3- يدمج دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر يدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الاب.
4- في حالة وفاة الوالد يدمج دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر بدخل والدتهم وتقدر الضريبة باسم الام.
5- في حالة عدم وجود الابوين للاولاد المذكورين في الفقرتين (3،4) المتقدمتين او في حالة زواج الام يعتبر كل منهم مكلفاً مستقلاً وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الولي او الوصي او القيم.
مادة 3
تضاف العبارة الاتية الى آخر الفقرة (1) من المادة الخمسين :
“اما الزوجة المشمولة باحكام الفقرة (1) من مادة 6 المعدلة بموجب مادة 2 من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتها من اموالها الخاصة”.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه على مدخولات المكلفين اعتباراً من السنة 1973/1974 المالية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2266 في 5 – 8 – 1973
الاسباب الموجبة
1- فرضت ضريبة الدخل على مخصصات غلاء المعيشة بظروف استثنائية في حينه ولزوال تلك الظروف واستقرار الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ولغرض الترقية عن ذوي الدخل المحدود تقرر الغاء الفقرة (8) من مادة 2 من قانون ضريبة الدخل بحيث اصبحت مخصصات علاء المعيشة غير خاضعة لضريبة الدخل.
2- حيث ان القانون يعتبر الزوج مسؤولاً عن دفع الضريبة المفروضة على مدخولات زوجته نتيجة لدمج دخلهما ولغرض التخفيف عن كاهل هذه الفئة من المكلفين وانطلاقاً من مبدأ استقلال الذمة وتمام الاهلية لكل منهما فقد نصت اللائحة على فصل دخل كل منهما عن دخل الآخر وفرض الضريبة على كل منهما بصورة مستقلة اذا اختار الدمج في حالات معينة ولغرض الافادة من التمتع بالسماح القانون الكامل.
لهذه الاسباب والظروف جميعاً فقد شرع هذا القانون.