بيان بشمول بعض الوظائف بقانون الضمان

      التعليقات على بيان بشمول بعض الوظائف بقانون الضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشمول بعض الوظائف بقانون الضمان
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تقرر اضافة الوظائف المبينة ادناه ومقدار ضمان كل منها الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 الخاص بنصف الوظائف الخاضعة للضمان : –
اولا – اضافة وظيفة (ناظر محطة )بمبلغ (800) دينار تحت عنوان الوظائف الخاصة بمديرية السكك الحديدية العامة .
ثانيا – اضافة عناوين الوظائف التالية الى البيان رقم (1)لسنة 1961 تحت حقل الوظائف المبينة في الفقرة (د) الوظائف الخاضعة للضمان بمبلغ ( – /300) دينار .
الوظيفة مبلغ الضمان
مشرف – /300 دينار
رئيس فرقة – /300 دينار
فاحص مجهر – /300 دينار
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 636 في 24 – 1 – 1962