عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا لما نصت عليه المادة (28) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (8) المتخذ بجلسة الثالثة والعشرين لسنة 1961 قررنا ان تكون اسعار بيع السيكاير الميكانيكية حسبما يلي : –
نوع العلبة عدد السيكاير السعر بالمفرد السعر بالجملة
كارتون وورق الالمنيوم 20 (40) اربعون فلسا (888) فلسا لكل 24 علبة
المغلفة بالسيلوفين (740) فلسا لكل 20 علبة
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد الغريزى
نشر في الوقائع العراقية عدد 631 في 16 – 1 – 1962