بيان وزير الزراعة يتعلق بصيد الاسماك

      التعليقات على بيان وزير الزراعة يتعلق بصيد الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الزراعة يتعلق بصيد الاسماك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون صيد الحيوانات المائية وحمايتها رقم 41 لسنة 1958 ومحافظة على الثروة السمكية في البلاد قررت ما يلي : –
1- منع صيد اسماك الشبوط والكظان التى يقل طول الواحدة منها عن اربعين سنتمرا اعتبارا من مقدمة الرأس حتى نهاية الذنب .
2- منع صيد اسماك البني التى يقل طول الواحدة منها عن الثلاثين سنتمترا .
3- منع صيد اسماك الكارب الياباني والاندنوسى الملونة في بحيرتى الحبانة والثرثار والتى يقل طول الواحدة منها عن أربعين سنتمترا .
4- على بائعى الاسماك بالجملة والمفرد اخبار السلطات المختصة عن اية كمية من الاسماك المذكورة اعلاه ترد
اليهم فورا .
5- المخالف يعرض نفسه إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور والتى تتضمن مصادرة الصيد والشباك اضافة الى سحب الاجازة .
6- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة عادل جلال
نشر في الوقائع العراقية عدد 641 فى 6 – 2 – 1962