قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-02 00:00:00

قرار رقم 646
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاعلام.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1973.
اصدار القانون الأتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
3- الوزير : وزير الاعلام.
4- الصحفي : من انتمى الى نقابة الصحفيين وسجل اسمه في سجل الصحفيين.
5- النقابة : نقابة الصحفيين في القطر العراقي.
6- الصندوق : صندوق تقاعد الصحفيين.
7- الهيئة : هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.
8- الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي او المكافأة للصحفي او لعائلته.
9- الصحيفة : المطبوع الدوري سواء كان جريدة او مجلة نشرة تصدر يومياً او اسبوعياً او شهرياً او فصلياً بموجب امتياز ممنوح مهما كان غرضه والجهة التي تصدره.

مادة 2
1 – يؤسس صندوق تقاعد للصحفيين يلحق بوزارة الاعلام تديره هيئة تسمى (هيئة صندوق تقاعد الصحفيين) تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بأمر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضواً اصلياً وعضواً احتياطياً ويرشح مجلس نقابة الصحفيين عضواً اصلياً وعضواً احتياطياً وتختار وزارة الاعلام عضواً اصلياً وعضواً احتياطياً على ان لا تقل درجة المرشح لعضوية الهيئة من الوزارتين عن درجة مدير ويكون تعيينهم لسنتين قابلة للتجديد ويرأس الهيئة مرشح وزارة الاعلام.
2 – للصندوق شخصية معنوية في القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الهيئة تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والهيئات والاشخاص.
3 – تصدر الهيئة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية.
4 – الاشتراك في الصندوق الزامي للصحفيين وكل صحفي يعد مشتركاً في الصندوق عند نفاذ هذا القانون الا من كان مشمولاً بأي قانون تقاعد آخر.
5 – لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري.
6 – تعتبر ديون الصندوق وأي مبلغ يستحق له بموجب هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ديوناً ممتازة.
7 – يعتبر اليوم الاول من شهر تموز يوم ولادة الاشخاص الذين لم يثبت رسمياً يوم وشهر تولدهم.

مادة 3
تتألف موارد الصندوق من :
1- بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون.
2- منحه الحكومة وقدرها خمسة آلاف دينار سنوياً.
3- نسبة ما تستقطعه الوزارة من أجور نشر الاعلانات في الصحف المحلية والخارجية لحساب الصندوق.
4- ما يقرره مجلس النقابة من صافي موجودات صندوق النقابة في نهاية كل عام على ان لا يقل عن (50%) منه.
5- الربح الناجم عن استثمار رأس مال الصندوق.
6- الهبات والتبرعات والاموال الموصى بها له.
7- ريع ما تقرر هيئة صندوق تقاعد الصحفيين القيام به لمصلحة الصندوق.
8- ما يستوفى سنوياً من اية صحيفة او وكالة انباء او مؤسسة سواء كانت للطبع او للنشر او التوزيع وفقاً لما يأتي : –
أ‌- سبعون ديناراً اذا كانت تستخدم عشرة صحفيين نقابيين او اقل.
ب‌- تسعون ديناراً اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم يقل عن خمسة عشر صحفياً ويزيد على عشرة صحفيين.
ج – مائة وخمسة وعشرون ديناراً اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم اكثر من خمسة عشر صحفياً.
9 – تستقطع الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والصحيفة وكذلك المؤسسة والدار المنشأتان للطبع او للتوزيع حصة التقاعد من راتب الصحفي وفق النسب المعينة في مادة 6 من هذا القانون وتضيف اليها الجهة المستقطعة مبلغاً معادلاً ويحول المبلغان الى الصندوق شهرياً.
10 – يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية لتحقيق اغراضه الرسمية المبينة في هذا القانون بدون عوض.

مادة 4
1 – ترفع الهيئة قراراتها (عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها) الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام تعتبر نهائية. وفي حالة الاعتراض تعيد الهيئة النظر في القرارات المعترض عليها وتصدر قراراتها وتبلغها الى الوزير ويكون قراره بشأنها قطعياً.
2 – على الهيئة ان ترفع الى وزارة الاعلام والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريراً مفصلاً عن اعمالها السنوية مرفقاً بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز.
3 – على الهيئة ان تودع اموال الصندوق بحساب خاص في احد المصارف الحكومية ويتم الصرف بناء على قرار من الهيئة وبتوقيع رئيسها.

المحتوى 1
مادة 5
1 – للهيئة الصلاحيات التالية :
أ – تأمين الحقوق التقاعدية للصحفيين او لافراد عوائلهم في حالة وفاتهم وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستثمارها واتخاذ الاجراءات لتنفيذ قرارات الاحالة على التقاعد الصادرة من نقابة الصحفيين.
ب – تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين وترفيع المستخدمين.
ج – تطبيق قانون الانضباط ونظام المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه وتعتبر الهيئة لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراتها نهائية.
د – اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الاعلام عليها.
هـ – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها.
و – تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك وتقدر الهيئة اجوره.
ز – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات المشمولين باحكام هذا القانون.
2 – لا يجوز للهيئة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية :
أ – لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها الهيئة مناسبة.
ب – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة.
ج – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان احد المصارف بآجال قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

مادة 6
1 – على الصحفي ان يدفع بدل الاشتراك حسب النسب التالية :
أ – اثنى عشر ديناراً لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى لاشتغاله في المهنة الصحفية.
ب – اربعة وعشرين ديناراً لكل سنة من السنوات الثلاث التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة.
ج – ستة وثلاثين ديناراً لكل سنة من السنوات التالية.
د – يستحق دفع هذه البدلات في بداية كل سنة مالية ويجوز دفع هذا البدل بأقساط شهرية.
2 – في حالة احالة الصحفي على التقاعد واستحقاقه الراتب التقاعدي لأي سبب آخر يستمر الصندوق باستقطاع البدلات المتراكمة والمستحقة عليه عن المدد السابقة من الراتب التقاعدي وبأقساط شهرية على ان لا يزيد القسط الواحد على (30%) ثلاثين من المائة من الراتب التقاعدي.

مادة 7
يعتبر الراتب التقاعدي الشهري الكامل للصحفي خمسة وسبعين ديناراً.

مادة 8
1 – للصحفي المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :
أ – ان يكون مسجلاً في النقابة كصحفي عامل وله ممارسة صحفية مدعمة بالاستشهادات التي تثبت هذه الممارسة ومصدقة من الوزارة والنقابة على ان يدفع بدلات الاشتراك عنها وفق مادة 6 من هذا القانون.
ب – ان يكون قد مارس المهنة فعلاً مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بلغ مجموعها المدة المذكورة او قد اكمل خمسين سنة من عمره.
ج – ان يكون قد سدد ما عليه من بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق وفق احكام هذا القانون.
2 – على النقابة احالة الصحفي على التقاعد عند اكماله الستين سنة من عمره.

مادة 9
تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد الاتية اذا دفع عنها الصحفي بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد :
1- مدة المرض الذي اقعد الصحفي عن العمل.
2- مدة خدمة الاحتياط في الجيش.
3- مدة حبس الصحفي او توقيفه او اعتقاله لاسباب سياسية.
4- مدة تعطيل الصحفي عن العمل بسبب تعطيل الصحيفة التي يعمل فيها.
5- مدة عطلة الصحفي في الفترات المحصورة بين عملين على ان لا يكون قد مارس خلالها عملاً مشمولاً بقانون تقاعد آخر.

مادة 10
يستحق الصحفي المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقاً للاحكام الاتية :
1- اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل.
2- اذا تجاوزت المدة ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل مضافاً اليه (250) فلساً عن كل شهر يزيد عن المدة المذكورة. على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي بأي حال (120) ديناراً شهرياً.
3- اذا قلت المدة عن ثلاثمائة شهر وكانت مائة وثمانين شهراً فأكثر يستحق راتباً تقاعدياً (250) فلساً عن كل شهر مارس فيه الصحافة.
4- اذا قلت مدة ممارسته الصحافة عن مائة وثمانين شهراً يستحق مكافأة تقاعدية مقطوعة تعادل 1/24 من الراتب التقاعدي الكامل مضروباً بعدد اشهر ممارسته الصحافة ويحسب كسر الشهر كالشهر الكامل.

مادة 11
يحال الصحفي المشترك في هذا الصندوق على التقاعد اذا اصيب بعاهة دائمة او مرض عضال اقعداه عن
ممارسة الصحافة وذلك بتأييد من هيئة طبية رسمية ويمنح الراتب التقاعدي على الوجه التالي :
1- اذا كانت مدة اشتغاله في الصحافة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات فيستحق نصف الراتب الكامل.
2- اما اذا كانت المدة المذكورة تقل عن خمس سنوات فيستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل.
3- اذا حصلت الاصابة التي عطلت الصحفي عن عمله اثناء تأدية واجبه او بسبب عمله في الصحافة فيستحق كامل الراتب التقاعدي الشهري مهما كانت مدة اشتغاله في الصحافة.
4- اذا افضت الاصابة في الحالات المتقدمة الى موت الصحفي فينتقل الراتب التقاعدي الى من يعيلهم عند وفاته وفق احكام المادة (17) من هذا القانون.

مادة 12
الراتب التقاعدي والمساعدة المنصوص عليهما في هذا القانون لا يجوز حجزهما الا عن دين النفقة والمهر وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما لا يتجاوز الثلث ولا يجوز التنازل عنهما للغير.

مادة 13
1 – يترتب على تخصيص الراتب التقاعدي او المكافأة ان يكف عن الاشتغال في الاعمال الصحفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التخصيص.
2 – ينقل اسم الصحفي المحال على التقاعد الى جدول الصحفيين المتقاعدين.
3 – اذا خالف الصحفي المتقاعد احكام هذه المادة ينذر بالكف عن ذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه بالانذار ويوقف صرف راتبه التقاعدي موقتاً فان لم ينفذ حكم الانذار خلال مدة الشهر يقطع راتبه التقاعدي عن فترة المخالفة اعتباراً من تاريخ تبليغه بالانذار وعند تكرر المخالفة فللجنة الصندوق ان تقرر قطع راتبه التقاعدي للمدة التي تنسبها.

المحتوى 2
مادة 14
أ – يحرم الصحفي المتقاعد من حق استيفاء الراتب التقاعدي او المكافأة في الاحوال التالية :
1- اذا حكم عليه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثلاث سنوات او اكثر من اجل جريمة غير سياسية او غير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس او عن الشرف العائلي.
2- اذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر من اجل جناية او جنحة تخل بشرف المهنة.
3- اذا ارتكب جريمة التزوير والاختلاس بغض النظر عن مدة الحكم ونوعه.
4- اذا دخل في خدمة حكومة اجنبية.
5- اذا فقد الجنسية العراقية.
ب – في الحالات المبينة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة اعلاه يدفع راتب التقاعد الى عيال الصحفي او المتقاعد المنصوص على استحقاقهم في هذا القانون مدة محكوميته ويقطع عند اطلاق سراحه ويعاد دفعه اليه اذا رد اليه اعتباره او سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني ويعطى التقاعد العائلي لعياله اعتباراً من تاريخ وفاته. اما المكافأة فتعطى له اذا رد اليه اعتباره او اذا سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتعطى لعياله بعد وفاته. اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة بين تاريخ توقيفه وتاريخ اعدامه كمدة حبس.

مادة 15
1 – لا يحرم الصحفي المحكوم عليه من قبل لجنة انضباط النقابة بمنعه من مزاولة الاعمال الصحفية من الراتب التقاعدي او المكافأة.
2 – لا يمنع عزل الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي او فصله او تنسيقه من الخدمة او اعتزاله اياها استحقاقه الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون.
3 – يعتبر الصحفي غير الخاضع لأي تقاعد حكومي محالاً على التقاعد اذا الغيت وظيفته.

مادة 16
1 – اذا طلب الصحفي المتقاعد خلال مدة سنة واحدة من تاريخ احالته على التقاعد تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقه لهذا الراتب من تاريخ احالته اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على احالته فيستحق الراتب المذكور من تاريخ تقديم الطلب.
2 – اذا توفي الصحفي المتقاعد وطلب الذين كان يعيلهم شرعاً خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الوفاة تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب من تاريخ الوفاة. اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على الوفاة فيعتبر بدء استحقاق الراتب التقاعدي من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 17
اذا توفى الصحفي او الصحفي المتقاعد ينتقل الراتب التقاعدي او المكافأة التي يستحقها عند وفاته الى من كان مكلفاً باعالته شرعاً على وجه التساوي وهم :
1- الزوجة او الزوجات – ويقطع الراتب التقاعدي نهائياً عنها او عنهن عند الزواج.
2- الاولاد الذكور – حتى يكملوا تحصيلهم العالي على ان لا تتجاوز اعمارهم (25) عاماً.
3- البنات غير المتزوجات – وينقطع الراتب التقاعدي عنهن عند الزواج ويعود اليهن عند الافتراق او الترمل.
4- الاولاد ذكوراً او اناثاً – اذا كانوا مصابين بعلة تمنعهم عن الكسب ولم يكن لهم مورد للرزق يكفي لاعاشتهم مهما بلغت اعمارهم.
5- الوالدان والاخوات غير المتزوجات المحرومون من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم ولم يكن لهم معيل اخر يمكن الزامه شرعاً بتأمين معاشهم ويشترط لمنح الوالد الراتب التقاعدي ان يكون عاجزاً عن تحصيل رزقه ومعدماً بتأييد الجهات الطبية المختصة والادارية.
6- يقطع الراتب التقاعدي عن الافراد المشمولين بهذه المادة اذا توظفوا او استخدموا في اية جهة حكومية رسمية كانت او شبه رسمية ويعود اليهم عند تركهم العمل دون ان ينالوا حقوقاً تقاعدية اخرى.

مادة 18
اذا توفي احد اصحاب الحقوق المنصوص عليها في مادة 17 من هذا القانون فان حقه ينتقل الى ورثته.

مادة 19
1 – على الصحفيين غير المحالين على التقاعد عند نفاذ هذا القانون ان يدفعوا بدلات الاشتراك للصندوق عن سني اشتغالهم في الصحافة للمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون لغرض احتسابها خدمة تقاعدية لهم وتدفع بأقساط شهرية تحددها الهيئة.
2 – للصحفيين الذين لم يكونوا مشمولين باحكام القانون عند نفاذه ان يقدموا طلباتهم الى الهيئة لاحتساب ممارستهم السابقة معززة بالوثائق اللازمة لاثباتها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3 – يجب ان تنظم كافة المستمسكات المقدمة الى الهيئة والتي تثبت ممارسة الصحفي للصحافة وفق جدول من قبل نقابة الصحفيين ويعتبر هذا الجدول جدول ممارسة صاحب الطلب ويجرى التصديق عليه وعلى المستمسكات من قبل النقابة ووزارة الاعلام بالختم الرسمي والتوقيع من قبل نقيب الصحفيين ان من يحل محله وتوقيع الجهة المختصة في وزارة الاعلام.

مادة 20
للهيئة بطلب من مجلس النقابة وبقرار من لجنة طبية رسمية ان تقرر منح مساعدة مالية موقتة للصحفي الذي لا مورد له غير الصحافة في احدى الحالتين التاليتين :
1- اذا اصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة.
2- اذا تعرض لعطل كلي او جزئي اخل بقابليته في ممارسة الصحافة.

مادة 21
1 – يجوز للصحفي الجمع بين حقوقه التقاعدية في الصحافة وبين حقوقه التقاعدية في الوظيفة او الاستخدام على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين (120) ديناراً شهرياً وان زاد على ذلك فيجرى التخفيض على راتب التقاعد الصحفي.
2 – للاشخاص الذين يتقاضون الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون الحق بالمعالجة والخدمات الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية مقابل دفع ربع الاجرة المقررة.

مادة 22
للهيئة ان تضع تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير الاعلام.

مادة 23
يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بشأن الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة تمييز العراق خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها.

مادة 24
يلغى القانون رقم (134) لسنة 1965 المعدل وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجبه الى او على من ستشملهم احكام هذا القانون.

مادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2266 في 5 – 8 – 1973

الاسباب الموجبة
تمشياً مع سياسة الثورة في انصاف الصحفيين ورفع الحيف عنهم واسنادهم لكي يؤدوا دورهم الطليعي في نشر مبادئ الثورة وتنمية الوعي القومي التقدمي بين صفوف الجماهير.
وبما ان قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) لسنة 1965 سبق ان ادخلت عليه تعديلات شملت معظم نصوصه واحكامه، ورغم ذلك ما زال دون ما تطمح الثورة لتحقيقه من ضمانات لاسرة الصحافة.
لذلك، وتحقيقاً للاغراض المتقدمة شرع هذا القانون.