قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-02 00:00:00

قرار رقم 645
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف عبارة “او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده” الى نهاية الفقرة الثانية من مادة 6.

مادة 2
تضاف عبارة “او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده” الى نهاية مادة 16.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2266 في 5 – 8 – 1973

الاسباب الموجبة
لاقتضاء المصلحة العامة انشاء معهد للاعداد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، ولضرورة اعطاء النجاح في المعهد المذكور نفس القيمة المعطاة للامتحان الشفوي والتحريري المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
لذلك شرع هذا القانون.