عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-22 00:00:00
قرار رقم 619
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1973
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تلغى الفقرة (5) من مادة 1 من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يلي :
5 – المهنة – كل عمل يدخل في عموم مهنة المحاسبة بما في ذلك تدريس العلوم المحاسبية وادارة الشؤون المالية ومسك السجلات الحسابية وتدقيقها ووضع الانظمة الحسابية.
2 – يضاف ما يلي الى آخر مادة 1 من القانون وتكون الفقرات (7) و (8) و (9) لها :
7 – الممارس – من اتخذ المهنة من غير الاعضاء حرفة معتادة له وزاولها قبل 14 – 10 – 1970 ويستثنى من قيد المدة من كان مزاولاً للمهنة في الدوائر الحكومية عند نفاذ هذا القانون.
8 – المنسب – من زاول المهنة بصورة مؤقتة مدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة ستة اشهر اخرى فقط.
9 – المشارك – من تتوفر فيه شروط العضوية من غير العراقيين ويمنح العضوية ويسمح له بمزاولة المهنة في العراق وفقاً لاحكام هذا القانون.
مادة 2
1 – تضاف كلمة (والممارسين) بعد كلمة (للاعضاء) الواردة في الفقرة (1) من مادة 4 من القانون.
2 – يضاف ما يلي الى مادة 4 من القانون ويكون الفقرة (5) لها :
5 – اجازة انشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة تعمل على تنشيط العلوم والمواضيع التي تدخل ضمن اطار المهنة وذلك بناء على اقتراح من المجلس وموافقة الوزير.
مادة 3
تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 5 – يشترط في العضو ان يكون :
1 – عراقي الجنسية.
2 – كامل الاهلية، متمتعاً بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
3 – حاصلاً على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن درجة احدى الشهادات الاتية :
أ – شهادة بكلوريوس او ما يعادلها في العلوم التجارية والاقتصادية وخاصة فيما له علاقة بالتخصص بالعلوم المالية والمحاسبية وذلك باستثناء فروع التخصص بالاقتصاد او التأمين او الاحصاء او الادارة.
ب – شهادة التخرج في قسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد للسنوات الدراسية 1956/1957 و 1957/1958 و 1959/1960 و 1960/1961 و 1961/1962 و 1962/1963.
ج – شهادة دبلوم في المحاسبة لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.
مادة 4
تحذف الفقرة (2) من مادة 7 من القانون وتصبح الفقرة (1) منها المادة ذاتها.
مادة 5
تلغى مادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 10 – 1 – يكون بدل انتساب العضو او المشارك خمسة دنانير.
2 – يكون بدل الاشتراك السنوي سبعة دنانير للعضو وخمسة عشر ديناراً للمشارك وستة دنانير للممارس ويدفع في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة.
3 – في حالة تأخر العضو او الممارس او المشارك عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل، يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الكتاب، فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو او المشارك الا بعد دفع بدل الانتساب مجدداً او تسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون. اما الممارس فيسقط حقه في مزاولة المهنة نهائياً الا اذا اثبت للمجلس ان عدم تسديده للرسم كان لاسباب قاهرة.
مادة 6
تلغى مادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 11 – 1 – ينقسم الممارسون لاغراض هذا القانون الى الفئات الاتية وتسرى عليهم اضافة الى احكام هذا القانون المتعلقة بهم احكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة والعشرين منه :
أ – الممارسون فئة (أ) : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون من حملة الشهادات التالية او ما يعادلها :
1 – بكلوريوس في الاقتصاد.
2 – بكلوريوس في الادارة العامة.
ب – الممارسون فئة (ب) : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون او بعد نفاذه من حملة شهادات الدراسة التالية او ما يعادلها من حيث مستوى دروس المحاسبة والتدقيق :
1 – دبلوم معهد العلوم المالية والتجارية او دبلوم معهد المحاسبة العالي او دبلوم السكرتارية العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد الدراسة الثانوية.
2 – الاعدادية – الفرع التجاري – او ما يعادلها.
ج – الممارسون فئة (ج) : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون ولا يحملون اياً من المؤهلات العلمية المحددة للفئتين (أ،ب) المذكورتين في هذه الفقرة.
2 – يقبل الممارسون من فئة (أ) اعضاء في النقابة بعد مزاولة فعلية للمهنة لا تقل عن ثلاث سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.
3 – أ – ينتقل الممارسون من فئة (ب) الى فئة (أ) بعد مزالة فعلية للمهنة لا تقل عن اربع سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.
ب – ينقل الممارسون من فئة (ج) ممن يحملون مؤهلاً جامعياً لا يقل عن درجة بكلوريوس الى فئة (1) بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.
ج – ينتقل الممارسون من فئة (ج) ممن لا يحملون مؤهلاً جامعياً الى فئة (ب) بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض على ان لا تقل مزاولتهم الفعلية للمهنة عن خمس سنوات.
4 – تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتأهيل الممارسين ومواضيع الدراسة.
5 – تعتبر مدة مزاولة المهنة السابقة لصدور هذا القانون لكل فئة مجزية لغرض الاستفادة من احكام الفقرتين (2و3) من هذه المادة، وعلى الممارس الذي يحصل على المؤهل الذي يسمح له بالانتقال الى فئة اعلى ان يكمل المدة المقررة للفئة التي انتقل اليها كي يحصل على حق المشاركة في الدورة لغرض الانتقال الى الفئة التي تليها او العضوية.
6 – يتمتع من يكتسب حق العضوية بموجب احكام الفقرتين (2 – أ) و (5) من هذه المادة بجميع حقوق العضو بما في ذلك حق الترشيح لمراكز النقابة المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين من هذا القانون وذلك بعد مضي المدة المقررة فيها على اكتسابه العضوية.
المحتوى 1
مادة 7
تلغى مادة 13 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 13 – 1 – لا يجوز بعد صدور هذا القانون تعيين غير الاعضاء في جميع الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم مهنة المحاسبة ويسرى ذلك على الدوائر الحكومية الرسمية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات والمصالح شبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشروعات الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات والجمعيات التعاونية ومكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين المجازين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر لاغراض ضريبة الدخل وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – لمجلس النقابة اقرار قبول خريجي الدراسات الاولية الجامعية التي لا تقل درجتها عن بكلورويوس كممارسين وتحديد فئتهم في ضوء المواضيع الخاصة بالمهنة الداخلة في مناهج دراستهم، والسماح لهم بمزاولة الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة.
3 – تحدد بتعليمات من المجلس الوظائف التي تعتبر اعمالها من صميم المهنة والتي يجوز اشغالها بعد صدور هذا القانون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الممارسين من فئة (ب).
4 – يجوز التعيين في الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية في المناطق التي يحددها الوزير بتعليمات اذا لم يتوفر العدد المطلوب من الاعضاء او الممارسين المسجلين لاشغالها بعد اجتيازهم دورة تحدد شروطها بتعليمات تصدر عن الوزير. ولا يجوز نقل المعين بموجب هذه الفقرة الى وظيفة من صميم المهنة خارج المناطق المحددة في التعليمات، ويعتبر المعينون بموجب احكام هذه الفقرة ممارسين من الفئة (ج).
5 – تقوم الجهات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المدة بتبليغ النقابة رسمياً باسماء جميع الذين يشغلون الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون لتسجيل غير الاعضاء منهم في سجل خاص تعده النقابة لهذا الغرض، وعليها تبليغ النقابة بكل تعديل يطرأ على ذلك بحيث يتضمن التبليغ عنوان الوظيفة واسم شاغلها وراتبه وتاريخ اشغاله لها.
6 – يستثنى من احكام القانون شاغلو الوظائف الحسابية من العسكريين وضباط الشرطة.
مادة 8
تلغى الفقرة (3) من المادة العشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :
3- تصديق الموازنة السنوية والحسابات الختامية والميزانية العامة للنقابة.
مادة 9
يضاف ما يلي الى القانون تحت عنوان احكام عامة ويكون مادة 5 والثلاثين له ويحذف عنوان احكام متفرقة الوارد فيه ويعدل تسلسل المواد تبعاً لما ورد في هذه المادة ومادة 10 من هذا القانون :
مادة 35 – 1 – يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم على الملاك الدائم في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشآت القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له ممارسة مهنته بصورة مستمرة او متقطعة ان يضم خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته في الوظيفة لاغراض التقاعد على الا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام ولا تتجاوز بأي حال عشر سنوات وان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه ان يدفعها فيما لو كان موظفاً خلالها في المؤسسة التي يعمل فيها. فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة للمدة المراد ضمها اساساً لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية.
2 – يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم في الدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشآت القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له خدمة فعلية قبل 14 – 7 – 1964 في احدى الشركات والمنشآت والمشاريع المهنية المبينة في بيان وزير المالية رقم (1) لسنة 1967 الصادر بموجب قانون صندوق التقاعد رقم (49) لسنة 1967 المعدل ان يضم مدة خدمته تلك الى مدة – خدمته التقاعدية اللاحقة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفق الشروط الاحكام الموضوعة في البيان المذكور او ما يحل محله على ان يدفع الاستقطاع التقاعدي المضاعف من راتبه وفق احكام مادة 1 من القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون بمثابة الطلب المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من البيان.
3 – يقدم طلب الضم مع استشهاد بالممارسة مؤيداً من قبل النقابة الى دائرة التقاعد المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه.
4 – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع واستيفائها من راتب الموظف او المستخدم خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المدة المضمومة بأقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.
5 – لا تحتسب لاغراض هذا القانون مدة الممارسة التي تقع خلال مدة الفصل والعزل غير السياسي الثابت بحكم قطعي من جهة ذات اختصاص.
6 – تحدد شروط تحقق الممارسة ومدلولها وكل ما له علاقة بتثبيت الخدمات التقاعدية بتعليمات يصدرها وزير المالية.
مادة 10
يضاف ما يلي الى القانون ويكون مادة 6 والثلاثين له :
مادة 36 – تطبق الاحكام التالية مع مراعاة احكام مادة 13 المعدلة من القانون :
1 – لا يجوز لغير الاعضاء والممارسين المسجلين في سجل النقابة ممارسة المهنة ويستثنى من ذلك المنسبون في الوظائف المشغولة من قبل المذكورين عند غياب شاغيلها.
2 – يفقد الممارس من فئة (ج) حقه في مزاولة المهنة بعد عشر سنوات من صدور هذا القانون، اذا لم يجتز بنجاح خلال هذه المدة دورات التأهيل التي تنقل الى العضوية او الى احدى الفئتين (أ،ب) وفق ما نص عليه في هذا القانون.
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين ، كل من خالف احكام الفقرتين (1و2) من هذه المادة.
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2265 في 2 – 8 – 1973
الاسباب الموجبة
واجه تطبيق القانون رقم (185) لسنة 1969 مشاكل تتعلق بشكل مباشر بتوفير العدد الكافي من المؤهلين لعضوية النقابة لاشغال الوظائف الحسابية في الدولة وفق احكامه كما ان القانون حدد مدة بقاء الممارسين في المهنة بعشر سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ القانون ولم يعط للممارس مجالاً لاستمرار مزاولة المهنة بعد ذلك.
كذلك فان القانون ذاته لم يعالج بصورة دقيقة حالة عدد كبير من القائمين بمزاولة المهنة ممن أهلوا علمياً لهذا الغرض وكان مستوى دراستهم لا يرتقى الى مستوى العضوية.
وعليه ولغرض توفير الفرصة لاجتذاب المؤهلين علمياً لعضوية النقابة لسد النقص الذي تعاني منه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في الاعمال الحسابية والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال بالاضافة الى توفير مقومات اشغال الوظائف الحسابية في المجالات التي يتوفر فيها العدد المطلوب من الاعضاء وفسح المجال امام الممارسين لرفع مستواهم العلمي والمهني والاستفادة بالتالي من خبرتهم في المهنة.
شرع هذا القانون.