عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-22 00:00:00
قرار رقم 618
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1973
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تعديلاً لاسماء المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتصدير تحل :
1 – عبارة مصلحة التمور العراقية – محل عبارة – مصلحة تسويق التمور وعبارة – شركة التصدير العراقية – محل عبارة – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – وعبارة – مصلحة المعارض العراقية – محل عبارة – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 المعدل وفي كافة القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المرعية.
2 – تنتقل الى المنشآت المعدلة اسماؤها بحكم الفقرة (1) من هذه المادة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشآت التي حلت محلها.
مادة 2
للوزير اصدار القرارات المقتضية لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير بما يتفق واحكام القانون تأميناً لتنظيم اعمال كل من المنشآت العائدة للمؤسسة في مجال اختصاصها وصلاحياتها.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2265 في 2 – 8 – 1973
الاسباب الموجبة
ان احكام قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 المعدل قد عينت اغراض ومهام المؤسسة وذلك بالعمل مباشرة او بواسطة المنشآت التابعة لها في النهوض بالتنمية الاقتصادية في مجال التصدير على وجه الخصوص ولتنظيم الخدمات التجارية واقامة المعارض والمراكز التجارية والمساهمة في زيادة الانتاج وتنمية فعاليات التسويق والتصدير وقد كانت اعمال المراكز التجارية من ضمن اختصاص مصلحة المعارض والمراكز التجارية وقد وجد من التجربة والممارسة التي مرت بها المنشآت عند ادائها اعمالها، ان الضرورة تقضي بتعديل صيغة – واساليب العمل بغية تطويرها وتنظيم فعالياتها وزيادة انتاجية العمل. وقد وجدت السلطات المختصة ان الضرورة تقضي بفك ارتباط المراكز التجارية من مصلحة المعارض والمراكز التجارية واناطة اعمالها بالشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية لتحقيق الغرض المذكور وقد استدعى هذا الاجراء تعديل اسم كل من المنشأتين المذكورتين بما ينسجم واغراضها وطبيعة اعمالها. كما وجد ان من الناسب تعديل اسم مصلحة تسويق التمور بحيث يتفق واغراضها الخاصة بالتمور ومنتجاتها من النواحي الانتاجية والتسويقية ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون.