قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الهند رقم (78) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الهند رقم (78) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الهند رقم (78) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-28 00:00:00

قرار رقم 620
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت بدلالة الفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الهند الموقع عليها في بغداد بتاريخ 19 – 4 – 1973 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ تبادل وثائق ابرام الاتفاقية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2265 في 2 – 8 – 1973

الاسباب الموجبة
نظراً لعلاقات الود والتفاهم، والروابط التاريخية القائمة منذ اقدم العصور بين الجمهورية العراقية وجمهورية الهند، ورغبة في توطيد وتطوير الصلات الاخوية وتوسيعها في ميادين الثقافة والفنون والعلوم واحترام القيم المعنوية التي تربط البلدين عقدت هذه الاتفاقية.
ولاجل تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون.