عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش رقم 41 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-15 00:00:00
قرار رقم 595
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي) محل عبارة (الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش) الواردة في كل من الفقرة (10) من مادة 1، والفقرة (1) من مادة 2 من القانون رقم (41) لسنة 1971.
مادة 2
تلغى مادة 7 من القانون رقم (41) لسنة 1971، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 7 – 1 – يخضع اربعون من المائة (40%) من صافي ارباح الشركة الى ضريبة الدخل.
تعفى الشركة من ضريبة العقار ورسم الطابع وكافة الضرائب والرسوم المعفاة منها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بنص قانوني.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على السنة المالية المنتهية في 31 – 3 – 1973 ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2264 في 31 – 7 – 1973
الاسباب الموجبة
نظراً لكون الطبيعة الانتاجية لكل من الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي والشركة العامة لمصانع شهداء الجيش التابعتين للمؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج تكاد ان تكون واحدة من جهة ومكملة بعضها لبعض من جهة اخرى، وعليه وبعد دراسة وضع كل من هاتين الشركتين من النواحي الفنية والتسويقية والادارية، واستناداً الى احكام مادة 6 والعشرين من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 بدلالة الفقرة (1) من مادة 9 من القانون رقم (41) لسنة 1971 فقد تقرر دمج الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي بالشركة العامة لمصانع شهداء الجيش بغية تجميع الخبرات الفنية الموجودة في كلا الشركتين وتحقيق تنسيق في الخطوط الانتاجية المتكاملة فيها وكذلك التنسيق في عملية بيع منتجاتها المتشابهة في الداخل والخارج وللحيلولة دون عنصر المنافسة غير المتكافئة التي تظهر في هذا المجال بين جهتين تخدمان في مجال قطاع واحد عدا انخفاض التكاليف الادارية المتوقعة… وبالنظر لعدم دلالة اسم الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش على منتجاتها بين غزول وانسجة صوفية والاهمية ذلك من الناحية التجارية والاقتصادية ولابراز اسم الشركة للتعرف على نوعية منتجاتها.
فقد ارتؤى تبديل اسمها وجعله.. الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي بدلاً من الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش.
هذا ولأجل تأمين استيفاء حصول الخزينة على الموارد التي كانت تستوفيها قبل دمج الشركتين المذكورتين فقد شرع هذا القانون.