نظام المختارين

      التعليقات على نظام المختارين مغلقة

عنوان التشريع: نظام المختارين
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء ذي الرقم (20) لسنة 1991 والفقرة (2) من المادة السابعة من قانون المحافظات ذي الرقم (159) لسنة 1969 .
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 14/صفر/1420 هـ الموافق 29/5/1999م

مادة 1
يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار او اكثر يتم اختياره وتحدد واجباته وأمور انضباطه ومخصصاته وفقا لهذا النظام .

مادة2
يشترط لاختيار المختار ان يكون :
أ – عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين ومن أصل غير اجنبي .
ب – متزوجا .
ج – حسن السيرة والسمعة .
د – لا يقل عمره عن (40) اربعين سنة ولا يزيد على (65) خمس وستين سنة .
هـ – حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز مدينة بغداد وحاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختاري الوحدات الادارية الاخرى والقرى .
و – غير ممارس لمهنة او حرفة تتعارض مع مهنة المختار مثل (دلالية الاراضي او السيارات) .
ز – ساكنا في نفس المحلة او القرية مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات .
ح – موقفه متميزا في معركة قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة وشارك في يوم النخوة وتدريب الشعب .
ط – مؤهلا صحيا وبدنيا بشهادة من لجنة طبية رسمية .
ي – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

مادة 3
يرشح المختار من مدير الناحية او القائمقام ويعين من المحافظ بعد الوقوف على رأي مجلس الشعب المحلي والجهات المعنية الاخرى .

مادة 4
يتولى المختار الواجبات الاتية : –
أ – القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقا لاحكام قنون اصول المحاكمات الجزائية .
ب – مرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الأمر .
ج – التحقيق في هوية الاشخاص المشتبه بهم .
د – المحافظة على الاموال العامة .
هـ – الاخبار عن الولادات والوفيات .
و – الاخبار عن الاشخاص المشتبه بهم والذين يترددون ضمن المنطقة .
ز – الاخبار عن حدوث الامراض الانتقالية وغيرها .
ح – اخبار اجهزة الشرطة عن الاعمال المنافية للاخلاق والاداب العامة .
ط – مسك السجلات الاتية : –
اولا – سجل للسكان ضمن منطقة عمله يتضمن رقم المحلة ورقم الزقاق ورقم الدار لكل عائلة .
ثانيا – سجل للعوائل الوافدة والساكنة ضمن منطقته .
ثالثا – سجل للصادرة والواردة .
رابعا – سجل بالعوائل غير العراقية ضمن منطقته .
خامسا – سجل بالعناصر السيئة والسراق وارباب السوابق .
سادسا – سجل بالمحكومين والمطلق سراحهم الساكنين ضمن منطقة عمله .
ي – القيام بالواجبات المنصوص عليها في القوانين .

مادة 5
يعاقب المختار عند اخلاله بواجباته باحدى العقوبات الانضباطية الاتية : –
اولا – التنبيه : يكون بكتاب تحريري من رئيس الوحدة الادارية يذكر فيه نوع المخالفة وينبهه الى الالتزام بمهامه وواجباته .
ثانيا – الانذار : ويكون بكتاب تحريري من رئيس الوحدة الادارية يذكر فيه نوع المخالفة وعدم تكرارها او في حالة عدم تعاونه في اداء واجباته ويترتب عليه حرمانه من المكافأة لمدة (15) خمسة عشر يوما .
ثالثا – الفصل : ويكون بقرار من المحافظ اذا كان بقاؤه في عمله يضر بالمصلحة العامة او ارتكب خطأ جسيما او ارتكب جناية او جنحة مخلة بالشرف بناء على توصية القائمقام او مدير الناحية المختص وتأييد المنظمة الحزبية ومجلس الشعب المحلي .
ب – تكون العقوبات المفروضة بموجب هذه المادة باتة .

مادة 6
تصرف للمختار مكافأة شهرية يحدد مقدارها بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة ديوان الرئاسة .

مادة 7
عند انشغال المختار او غيابه لسبب مقبول كالمرض او السفر او الحالات الطارئة يكلف مختار المحلة او القرية المجاورة للقيام بواجباته .

مادة 8
لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء