استيفاء دائرة تسجيل الشركات اجور من الشركات الوطنية والاجنبية عن الخدمات التي تقدمها اليهم

      التعليقات على استيفاء دائرة تسجيل الشركات اجور من الشركات الوطنية والاجنبية عن الخدمات التي تقدمها اليهم مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء دائرة تسجيل الشركات اجور من الشركات الوطنية والاجنبية عن الخدمات التي تقدمها اليهم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستوفى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة اجورا من الشركات الوطنية وفروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية والوكلاء التجاريين ووكلاء التسجيل والافراد عن الخدمات التي تقدمها اليهم وفق الجدول الملحق بهذا القرار .
ثانيا – توزع حصيلة الاجور المستوفاة بموجب احكام البند (أولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :
1 – نسبة (50%) خمسين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
2 – نسبة (50%) خمسين من المئة حوافز تشجيعية شهرية لمنتسبي الدائرة يتم تحديد المشمولين بها وتوزيعها وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها وزي التجارة .
ثالثا – لا يجوز الجمع بين الحوافز الواردة في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من هذا القرار وأية حوافز اخرى يستحقها منتسبو دائرة تسجيل الشركات بموجب القانون .
رابعا – لوزير التجارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
تسجيل الشركات في وزارة التجارة ومقدار اجورها
ت الخدمة مقدار الاجور
1 – تدقيق الاستمارات والوثائق الخاصة بتسجيل فروع ومكاتب الشركات الاجنبية . (000 50) خمسون الف دينار
2 – الاشتراك السنوي في النشرة الخاصة بالشركات (000 30) ثلاثون الف دينار
3 – خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية السنوية لفروع ومكاتب الشركات الاجنبية . (000 25) خمسة وعشرون الف دينار
4 – توثيق المعلومات الخاصة بالمؤسسين في الشركات المساهمة . (000 25) خمسة وعشرون الف دينار
5 – حضور مندوب مسجل الشركات اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة بناءا على طلبها . (000 25) خمسة وعشرون الف دينار
6 – الكشف على مقرات الشركات وفروع الشركات خارج بغداد . (000 25) خمسة وعشرون الف دينار
7 – تدقيق وكالات الشركات الاجنبية ووثيقة المقاطعة (000 15) خمسة عشر الف دينار
8 – الدراسة وابداء الرأي بشأن دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة لزيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة . (000 15) خمسة عشر الف دينار
9 – تدقيق ومتابعة معاملات التصفية المقدمة من قبل مكاتب وفروع الشركات الاجنبية . (000 10) عشرة الاف دينار
10 – عقد اجتماع داخل الدائرة للهيئات العامة للشركات بناءا على طلب الشركة او احد مساهميها . (000 10) عشرة الاف دينار
11 – دراسة مسودة عقد تأسيس الشركات المساهمة المراد تأسيسها . (000 10) عشرة الاف دينار
12 – خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية السنوية للشركات المساهمة . (000 10) عشرة الاف دينار
13 – الكشف على مقرات الشركات وفروع الشركات الاجنبية ومكاتبها داخل بغداد . (000 10) عشرة الاف دينار
14 – نشر اعلان دعوة (الهيئة العامة) في النشرة الخاصة بالشركات . (000 10) عشرة الاف دينار
15 – نشر قرار تأسيس شركة او تصفيتها او اعلان تعديل عقد او قرار شطبها في النشرة الخاصة بالشركات . (000 10) عشرة الاف دينار
16 – تدقيق المعاملة الخاصة بمنح الاجازات للافراد والشركات . (000 5) خمسة الاف دينار
17 – معاملة تعيين مدير مفوض جديد واصدار اجازة جديدة . (000 5) خمسة الاف دينار
18 – توثيق المعلومات الخاصة بالمؤسسين بالشركات الاخرى . (000 5) خمسة الاف دينار
19 – خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية للشركات الاخرى (غير المساهمة) . (000 5) خمسة الاف دينار
20 – بيع النشرة الخاصة بالشركات . (500 2) الفان وخمسمئة دينار
21 – تدقيق كشف العمولات المستلمة . (000 2) الفا دينار
22 – تصديق السجل المقدم من قبل الوكيل التجاري (000 2) الفا دينار
23 – اغلاق صفحات العمولات الموجودة لدى الوكيل . (000 2) الفا دينار
24 – دراسة مسودة عقد تأسيس الشركات الاخرى المراد تأسيسها . (000 2) الفا دينار
25 – الخدمات المقدمة لوكلاء التسجيل . (000 2) الفا دينار
26 – تجديد الاجازة لوكلاء التسجيل . (000 2) الفا دينار
27 – اصدار صورة طبق الاصل للاجازات المفقودة . (000 1) الف دينار
28 – الاستشارة المقدمة عن كيفية تأسيس الشركات البسيطة . (000 1) الف دينار
29 – طلب التأييد . (000 1) الف دينار
30 – طلب حفظ وتصديق عقود التأسيس . (500) خمسمائة دينار
31 – طلب تصوير بعض الوثائق والمستندات من الشركات . (500) خمسمائة دينار
32 – طلب حفظ وتصديق القرارات . (250) مائتان وخمسون دينار