عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2 – و) من المادة السابعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (6) فقرة (ب) من محضر الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23 – 12 – 1961 قررنا تعيين نسبة انتاج الدونم الواحد من التبغ من حاصل سنة 1962 ب(200) مائتى كيلوغرام .
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد العزيرى
نشر فى الوقائع العراقية عدد 631 فى 16 – 1 – 1962