مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية

      التعليقات على مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (38) والفقرة (ثالثا) من المادة (40) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994.
اصدرنا التعليمات الاتية
المرقمة بـ (30) لسنة 1999
تعليمات
مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية

مادة 1
يكون مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية (بمستوى قسم) يرتبط بالمعهد العالي للتطوير الامني والاداري .

مادة 2
يهدف المركز الى تحقيق ما يأتي :
أ – اعتماد المنهج العلمي في دراسة وتحليل الظواهر الاجرامية وتشخيص اسبابها وبيان طرق معالجتها .
ب – اجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات وتنظيم الحلقات الدراسية التي تعزز جهود دوائر مركز الوزارة والمديريات العامة المرتبطة بها في مجالات المحافظة على النظام العام ومنع وقوع الجريمة .
جـ – وضع الخطط والبرامج الملائمة للتطوير العلمي في المجال الامني والاداري والفني لمختلف تشكيلات مركز الوزارة والمديريات العامة المرتبطة بهاز
د – الاستثمار الامثل للكفاءات العلمية من ذوي الخبرات العلمية والمؤهلات الاكاديمية من ضباط قوى الامن الداخلي وموظفي الوزارة ممن هم في الخدمة او المتقاعدين .
هـ – الاستفادة القصوى من توصيات المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات العلمية والبحوث والدراسات الاكاديمية الوطنية والقومية والدولية ذات الصلة باهداف الوزارة .
و – تطوير صيغ ووسائل توثيق التعاون مع وزارات الداخلية في الاقطار العربية والدول الصديقة ومع المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة .
ز – تشجيع التأليف والنشر والترجمة في الموضوعات الامنية والقانونية والادارية والفنية ذات العلاقة باهداف ومهام الوزارة في مختلف تشكيلاتها .

مادة 3
أ – يتكون المركز من الشعب الاتية :
اولا – شعبة البحوث الامنية : وتتولى تحقيق اهداف المركز فيما له صلة بالدوائر المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الامنية .
ثانيا – شعبة البحوث الادارية : وتتولى تحقيق أهداف المركز فيما له صلة بالدوائر المرتبطة بوكيل الوزارة للادارة العامة .
ثالثا – شعبة البحوث الفنية : وتتولى تحقيق اهداف المركز فيما له صلة بالدوائر المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الفنية .
رابعا – شعبة الشؤون الادارية والمالية : وتتولى تنفيذ المهام الادارية والمالية والفنية الخاصة بالمركز .
ب – يوضع للمركز ملاك مناسب من الضباط والمنتسبين والموظفين وتكون له موازنة ضمن موازنة المعهد بما يمكنه من تنفيذ واجباته وتحقيق اهدافه .
جـ – يشترط بمسؤولي الشعب المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة ان يكون كل منهم بمستوى مدير حاصلا على شهادة عليا (ماجستير او دكتوراه) .

مادة 4
أ – يشرف على المركز مجلس يتكون من :
اولا – وكيل الوزارة للشؤون الامنية – رئيسا .
ثانيا – مدير المركز – نائبا للرئيس .
ثالثا – مدراء الشعب في المركز – اعضاء .
رابعا – اربعة من الباحثين والمتخصصين بالدراسات الامنية والادارية والفنية من ضباط قوى الامن الداخلي او الموظفين المدنيين ممن هم في الخدمة او المتقاعدين يختارهم وكيل الوزارة المختص – اعضاء .
خامسا – مقرر للمجلس من ضباط قوى الامن الداخلي وبرتبة لا تقل عن رائد او موظف مدني بعنوان مدير.
ب – ينعقد المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

مادة 5
يمارس المجلس المهام الاتية :
أ – وضع واقرار الخطة السنوية لعمل المركز وملاكه .
ب – اعداد الموازنة السنوية للمركز .
جـ – تحديد الظواهر الاجرامية والمشكلات الادارية والفنية الجديرة بالبحث والتطوير .
د – ترشيح اصحاب الكفاءات من ذوي الخبرات العلمية والمؤهلات الاكاديمية من ضباط قوى الامن الداخلي او غيرهم ممن هم في الخدمة او المتقاعدين للتعاقد معهم للعمل في المركز وتحديد مقدار المكافآت التي تصرف لهم لاجراء الدراسات والابحاث المتعلقة باختصاصاته .
هـ – تحديد صيغ ووسائل التعاون مع وزارات الداخلية العربية او الاجنبية والمنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة باختصاص الوزارة .
و – تحديد صيغ تشجيع التأليف والترجمة وتعضيد النشر في الموضوعات ذات العلاقة باهداف ومهام الوزارة بمختلف تشكيلاتها .
ز – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسة الاف دينار لكل حالة وفقا للقانون .

مادة 6
أ – يدير المركز مدير من ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد او موظف مدني بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل أي منهما شهادة عليا (دكتوراه او ماجستير) يرتبط به مسؤولو الشعب .
ب – يمارس مدير المركز ما يأتي :
اولا – تنفيذ قرارات مجلس المركز .
ثانيا – ادارة شؤون المركز الادارية والفنية .
ثالثا – اعداد تقرير سنوي عن نشاطات المركز .
رابعا – القيام بالمهام والواجبات كل فيما يخصه التي يكلفه بها المجلس او مدير عام المعهد العالي للتطوير الامني والاداري .

مادة 7
تلغى تعليمات مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية المرقمة (2) لسنة 1994 .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبدالرزاق
وزير الداخلية