عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات استحداث قسم قانوني
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (38) والفقرة (ثالثا) من المادة (40) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (29) لسنة 1999
تعليمات
التعديل الاول لتعليمات استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة وشعب قانونية في مديرية بلديات المحافظات
رقم (14) لسنة 1998
مادة 1
تلغى المادة (1) من تعليمات استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة وشعب قانونية في مديريات بلديات المحافظات رقم (14) لسنة 1998 ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 1 –
أ – يستحدث قسم في مديرية البلديات العامة يسمى (قسم الشؤون القانونية) يرتبط من الناحية الفنية بالمديرية العامة للدائرة القانونية في مركز الوزارة ويرتبط من الناحية الادارية بمديرية البلديات العامة .
ب – يدير القسم مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .
مادة 2
تلغى المادة (2) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 2 –
تستحدث شعبة قانونية في مديرية بلديات كل محافظة ترتبط من الناحية الفنية بقسم الشؤون القانونية في المحافظة وترتبط من الناحية الادارية بمديرية بلديات المحافظة .
مادة 3
يلغى صدر المادة (4) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
مادة 4
يتولى قسم الشؤون القانونية في مديرية البلديات العامة والشعب القانونية في مديرية بلديات المحافظة المهام الاتية :
المادة – 4 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية