عنوان التشريع: صادرة عن هية السياحة متعلقة بمنح اجازة بليار
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (ثامنا) من المادة (9) والمادة (33) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة (2) لسنة 1999
تعليمات
منح اجازة لعبة البليارد في المرافق السياحية
مادة 1
تتولى هيئة السياحة منح اجازة لعبة البليارد في المرافق السياحية .
مادة 2
يشترط لمنح الاجازة ما يأتي :
اولا – تقديم طلب من ادارة المرفق السياحي الى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة لمنح الاجازة .
ثانيا – تقديم نسخة مصورة لاجازة ممارسة المهنة للمرافق نافذة المفعول .
ثالثا – ان يكون صاحب طلب منح الاجازة عراقيا اذا كان المرفق يعود للقطاع الخاص .
رابعا – تهيئة صالة مستقلة للبليارد داخل المرفق وفق المواصفات الاتية :
أ – لا تقل مساحتها عن (60م2) ستين مترا مربعا تخص منها 1 – مساحة (30م2) ثلاثين مترا مربعا لطاولة البليارد ذات المواصفات القياسية 2 – مساحة لا تقل عن (30م2) ثلاثين مترا مربعا لغرض الجلوس تتوافر فيها مستلزمات الراحة .
ب – تكون تهويتها جيدة وانارتها مناسبة .
جـ – تحتوي على مكان لتحضير الشاي والقهوة والمرطبات .
مادة 3
تقوم دائرة التفتيش والمتابعة بارسال لجنة متخصصة لغرض اجراء الكشف الموقعي على المرفق للتثبيت عن توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .
مادة 4
عند تحقيق الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذه التعليمات يمنح رئيس هيئة السياحة اجازة لعبة البليارد للمرفق بعد دفع رسم الاجازة الذي يحدد بتعليمات يقترحها مجلس الادارة ويقرها مجلس الوزراء وفقا للبند (سابعا) من المادة (30) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 .
مادة 5
يلتزم صاحب الاجازة بما يأتي : –
اولا – منع جميع المراهنات والمقامرات اثناء ممارسة اللعبة .
ثانيا – عدم تأجير الصالة الى غيره .
ثالثا – منع دخول الاشخاص دون الخامسة عشرة سنة من العمر الى الصالة .
رابعا – اقتصار ممارسة اللعبة على نزلاء الفندق السياحي وضيوفهم .
مادة 6
لرئيس الهيئة فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين لاحكام هذه التعليمات .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة السياحة