عنوان التشريع: توزيع الحوافز على منتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة ومنتسبي مركز وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قياد الثورة المرقم بـ (182) في 5/11/1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (28) لسنة 1999
تعليمات
توزيع الحوافز على منتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومنتسبي مركز وزارة الداخلية
مادة 1
توزع نسبة (40%) اربعين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (182) في 5/11/1998 حوافز على العاملين فقط من منتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات وفقا لما يأتي :
أ – المستوى الوظيفي والدرجة الوظيفية – وتوزع وفقا لما يأتي :
اولا – الاولى (أ، ب) ومن كان برتبة لواء وعميد من قوى الامن الداخلي – 23 نقطة
ثانيا – الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد ومقدم من الضباط – 21 نقطة .
ثالثا – الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد ونقيب من الضباط – 19 نقطة .
رابعا – السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم اول وملازم من الضباط – 17 نقطة .
خامسا – الثامنة ومن كان برتبة مفوض من درجة اولى الى درجة ثامنة – 15 نقطة .
سادسا – التاسعة ومن كان برتبة ر .ع الى شرطي اول – 13 نقطة .
سابعا – من كان شرطيا – 10 نقاط .
ب – المستوى العلمي وفقا لما يأتي :
اولا – دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي – 20 نقطة .
ثانيا – بكالوريوس – 18 نقطة .
ثالثا – دبلوم – 15 نقطة .
رابعا – اعدادية – 12 نقطة .
خامسا – دون الاعدادية – 10 نقاط .
جـ – تقويم اداء الموظف – يتم تقويم اداء المشمولين بهذه التعليمات من الرئيس المباشر ويصادق عليه الرئيس الاعلى للدائرة .
ويتضمن ما يأتي :
اولا – الشعور بالمسؤولية – 5 نقاط .
ثانيا – سرعة الانجاز – 5 نقاط .
ثالثا – المحافظة على اوقات الدوام – 5 نقاط
رابعا – سلوكه مع رؤوسائه ومرؤوسيه – 5 نقاط .
مادة 2
يتم احتساب مقدار الحافز لكل مشمول وفق المعادلة الاتية : –
مجموع المبلغ الكلي
– × عدد نقاط استحقاق المشمول = مجموع نقاط المشمولين
المبلغ لكل مشمول .
مادة 3
تقوم شعب السلاح في المحافظات بتحويل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (1، 3) من البند (اولا) من القرار المذكور الى مديرية حسابات قوى الامن الداخلي في ديوان الوزارة .
مادة 4
ترسل مديرية الهويات الى مديرية حسابات قوى الامن الداخلي في مركز الوزارة قوائم باسماء منتسبيها المشمولين بهذه التعليمات والمشمولين في شعب السلاح في المحافظة موضحا فيها الرتبة والدرجة والوظيفة والمستوى الوظيفي والتحصيل العلمي .
مادة 5
توزع (10%) عشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثانيا) من القرار المذكور حوافز على المشمولين في مركز الوزارة وفقا لما منصوص علي في المادتين (1) و(2) من هذه التعليمات ويكون استحقاق وكلاء الوزارة والمدراء العامون في مركز الوزارة ومن بدرجتهم (25) نقطة .
مادة 6
يستحق الحوافز كل من :
أ – المستمر بالخدمة .
ب – الموفد داخل او خارج العراق لاغراض تتعلق بالواجب .
جـ – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
د – المنتدب او المنسب الى دائرة اخرى على ان لا تزيد على (90) تسعين يوما .
هـ – الملتحق بالخدمة الالزامية او الاحتياط وفي حالتي النفير العام او الاستدعاء للموظفين المدنيين .
و – الموظفة المتمتعة باجازة الحمل والولادة .
مادة 7
أ – تحسم من المشمول بهذه التعليمات المعاقب باحدى العقوبات الانضباطية التالية النقاط المؤشرة ازائها :
اولا – لفت النظر (2) نقطتين .
ثانيا – الانذار (4) نقاط .
ثالثا – قطع الراتب (6) نقاط .
رابعا – التوبيخ (8) نقاط .
خامسا – انقاص الراتب (10) نقاط .
سادسا – تنزيل الدرجة (12) نقطة .
ب – يحرم من الحوافز كل من :
اولا – المعاقب بالسجن او الحبس من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانيا – المتمتع باجازة اعتيادية لاكثر من (7) ايام ومرضية لاكثر من (60) ستين يوما وبصورة مستمرة عدا الامراض المستعصية او الامراض التي يستوجب علاجها وقتا طويلا عن نسبة الحوافز لهذه المدة ويستثنى من ذلك المتمتع بالاجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب او من جرائه مهما كانت مدتها .
ثالثا – المتمتع باجازة دراسية داخل العراق او خارجه .
رابعا – المتمتعة باجازة الامومة .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة اعتبارا من تاريخ 16/11/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (182) لسنة 1998 .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية