نظام حوافز لارباح لشركة التأمين الوطنية – شركة عامة

      التعليقات على نظام حوافز لارباح لشركة التأمين الوطنية – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز لارباح لشركة التأمين الوطنية – شركة عامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
اصدرنا نظام الحوافز الاتي :
رقم (8) لسنة 1999
نظام حوافز الارباح لشركة التأمين الوطنية – شركة عامة

مادة 1
توزع شركة التأمين الوطنية / شركة عامة نسبة 33% ثلاث وثلاثين من المئة من الربح القابل للتوزيع المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، حوافز ربح وعلى الوجه الاتي : –
أ – نسبة (28%) ثمان وعشرين من المئة لموظفي الشركة واعضاء مجلس ادارتها (بضمنهم رئيس المجلس) وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج لشركة التأمين الوطنية – شركة عامة رقم (5) لسنة 1998 .
ب – نسبة (2%) اثنان من المئة للمتميزين من موظفي الشركة يحددهم مجلس ادارة الشركة مع بيان اسباب التميز وبعد مصادقة هيئة الرأي في الوزارة .
ج – نسبة (3%) ثلاث من المئة تحول الى وزارة المالية لتوزيعها حوافز على موظفي مركز الوزارة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام بدءاً من السنة المالية / 1998 .

حكمت العزاوي
وزير المالية