بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة (2 – د) من المادة السابعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (6) فقرة (آ) المتخذ في جلسته الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23 – 12 – 1961 قررنا: –
اولا – ان تكون مراكز محص التبغ لحاصل سنة 962 في الاماكن المبينة ادناه: –
1- مركز السليمانية – وبحرى فيه فحص تبغ السليمانية وجمجمال واغجلر .
2- مركز بشدر (قلعة دزة) ويجرى فيه فحص تبوغ قضاء بشدر .
3- مركز حلبجة – ويجرى فيه فحص تبوغ قضاء حلبجة .
4- مركز بنجوين – ويجرى فيه فحص تبوغ قضاء بنجوين .
5- مركز ماوت – ويجرى فيه فحص تبوغ ناحية ماوت .
6- مركز ديانا – ويجرى فيه فحص تبوغ قضائى راوندوز والزبيار .
7- مركز كويسنجق – ويجرى فيه فحص تبوغ قضاء كويسنجق .
8- مركز رانية – ويجرى فيه فحص تبوغ قضاء رانية .
9- مركز شقلاوة – ويجرى فيه فحص تبوغ قضاء شقلاوة .
10 – آ – مركز الموصل – ويجرى فيه فحص تبوغ قضاء عقرة .
ب – مركز دهوك – ويجرى فيه فحص تبوغ فضاء دهوك وزاخو وناحية اتروش التابعة لقضاء الشيخان على ان تفحص تبوغ في مركز العمادية من قبل لجنة فحص دهوك .
ثانيا – تفحص تبوغ جوارتا (عدا ناحية ماوت ) فى مركز القضاء او مركز اللواء اختياريا .
ثالثا – يكون موعد ابتداء الفحص في 1 – 10 – 962 لغاية 28 – 2 – 1963 .
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد الغريرى
نشر فى الوقائع العراقية عدد 631 فى 16 – 1 – 1962