استيفاء دوائر وزارة الري اجور عن الخدمات التي تقدمها الى الغير

      التعليقات على استيفاء دوائر وزارة الري اجور عن الخدمات التي تقدمها الى الغير مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء دوائر وزارة الري اجور عن الخدمات التي تقدمها الى الغير
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستوفي دوائر وزارة الري اجورا عن الخدمات التي تقدمها الى الغير وفق احكام المادة (العشرين) من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ (28) لسنة 1940 .
ثانيا – تخصص نسبة (20%) عشرين من المئة من حصيلة الاجور المستوفاة وفق احكام البند (اولا) من هذا القرار، وتوزع حوافز على منتسبي الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .
ثالثا – تكون الخدمات التي تقدمها دوائر الوزارة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والطلبة والباحثين ومراكز البحوث والصحف مجانا .
رابعا – لوزير الري اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة