عنوان التشريع: استثمار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة امكاناتها المادية والبشرية وتوظيف خبراتها لديها بعد اوقات الدوام الرسمي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستثمر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة امكاناتها المادية والبشري وتوظف خبراتها المتوافرة لديها بعد اوقات الدوام الرسمي، وذلك عن طريق التعاقد مع القطاعات المختلط والتعاوني والخاص والافراد، على ان تحدد فرصة الاستثمار ابتداء .
ثانيا – يوزع صافي الايراد الناجم عن الاستثمار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار، بعد تنزيل مستلزمات الانتاج المباشر، وفق اسعار السوق الجارية من اجمالي الايراد، على النحو الاتي :
أ – (70%) سبعون من المئة، توزع على العاملين المباشرين والمساندين في تنفيذ عقود الاستثمار وفق اسس يراعى فيها نشاط الجهات المعنية، على ان تقر هذه الاسس من هيئة الرأي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ويصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، اما في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المستثناة من تشكيل هيئة الرأي فيتم ذلك من خلال لجنة يشكلها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة برئاسته لهذا الغرض .
ب – (30%) ثلاثون من المئة، توزع على النحو الاتي :
1 – (20%) عشرون من المئة لتغطية التكاليف غير المباشرة التي يصعب فصلها عن نفقات الادارة، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
2 – (10%) عشر من المئة، حصة الدائرة المعنية .
3 – تقيد النسبتان المنصوص عليهما في (1) و(2) من هذه الفقرة فيما يتعلق بالوحدات الممولة ذاتيا ايرادا لحسابها وفيما يتعلق بالوحدات الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة