عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (ثانيا) من المادة الثامنة عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ / 54 لسنة 1979 المعدل .
فقد اصدرنا التعديل الاول للنظام الداخلي لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام الداخلي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ويحل محلها ما يأتي :
2 – اقرار التعليمات التي تحدد الاجور والعمولات التي يستوفيها الجهاز لقاء قيامه بالمهام المناطة به
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ النشر .
رئيس امانة مجلس الوزراء