عنوان التشريع: تعليمات ادارة المنطقة الحرة وتنظيم اعمال المستثمرين داخلها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (ثانيا) من المادة (9) من قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة المرقم بـ (3) لسنة 1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (4) لسنة 1999
تعليمات
ادارة المنطقة الحرة وتنظيم اعمال المستثمرين داخلها
مادة 1
أ – يمارس المستثمر الصناعي او التجاري او الخدمي اعماله في المناطق الحرة بعد حصوله على اجازة استثمار صادرة من الهيئة العامة للمناطق الحرة .
ب – يشترط لمنح اجازة الاستثمار ما يأتي : –
اولا – تقديم طالب الاجازة طلبا وفق النموذجين المرفقين بهذه التعليمات الى المدير العام للهيئة العامة للمناطق الحرة يتضمن رغبته في اقامة مشروعه .
ثانيا – ارفاق مبلغ مقداره (100) مئة دولار امريكي غير قابل للرد .
مادة 2
أ – يبلغ المستثمر بمنحه الاجازة لاستكمال اجراءات التأجير وتوقيع عقد الاستثمار خلال (30) ثلاثين يوما ويكون تاريخ توقيعه العقد تاريخ بدء مدة الايجار .
ب – اذا كانت للمستثمر الرغبة في اقامة منشآت خاصة به فيمهل مدة (30) ثلاثين يوما لتقديم المخططات والمواصفات الفنية المعدة من مهندس استشاري مسجل محليا للموافقة عليها واعتمادها .
جـ – يباشر المستثمر باقامة منشآت المشروع خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الموافقة على ذلك وعند عدم مباشرته في ذلك يجوز بعدها للمدير العام امهاله (90) يوما اخرى وعند عدم مباشرته يعتبر مخلا بشروط العقد وتطبق المادة (10) منه بحقه .
د – يلتزم المستثمر بتنفيذ المخططات والمواصفات الفنية بواسطة مقاول مجاز اصوليا وتحت اشراف المهندس الاستشاري المعتمد من قبله ومتابعة القسم الهندسي للهيئة العامة للمناطق الحرة .
مادة 3
تمسك الهيئة العامة للمناطق الحرة السجلات الاتية : –
أ – سجل لتسجيل المشاريع الصناعية .
ب – سجل لتسجيل المشاريع التجارية .
جـ – سجل لتسجيل المشاريع الخدمية .
مادة 4
أ – تتولى ادارة المنطقة الحرة تحديد ساعات العمل في المنطقة ما بين شروق الشمس وغروبها ويجوز لمدير المنطقة الحرة السماح بالعمل في غير تلك الساعات وفي ايام العطل الرسمية على ان لا يشمل ذلك السماح باخراج البضائع من المنطقة الحرة بعد غروب الشمس او في العطل الرسمية الا بموافقة مدير المنطقة الحرة ومدير الكمارك في المنطقة .
ب – تتولى ادارة المنطقة الحرة عملية تنظيم دخول المستثمرين والمراجعين والعاملين مع وسائط نقلهم الى المنطقة الحرة وبموجب تصاريح صادرة عنها .
جـ – لمدير المنطقة الحرة ان يمنع اي شخص من دخولها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في حالة مخالفة ما ورد في البند (ب) من هذه المادة واذا زادت المدة على ذلك فيتم رفع الامر للمدير العام لتقرير المدة المناسبة للمنع وفقا للحالة المخالفة المرتكبة المسببة للمنع .
مادة 5
تقوم دائرة الكمارك بمهامها بموجب احكام الفصل الرابع من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 في المنطقة الحرة بالمدخل والمخرج الرئيسيين وفي الساحات الكمركية المخصصة في المنطقة الحرة ويحق لموظفيها تفتيش الاشخاص ووسائط النقل الداخلة والخارجة من المنطقة الحرة ويجوز لهم دخولها لغرض التفتيش والتدقيق بأمر تحريري من مدير المنطقة الحرة وبالتنسيق مع ادارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة .
مادة 6
أ – للناقل او الوكيل البحري وقبل دخول البضائع الى المخازن الكمركية الموجودة خارج المنطقة الحرة، وتسجيلها بالسجلات الخاصة بها، تغيير اتجاه تلك البضائع الى المنطقة الحرة بشرط عدم تغيير الملكية عند تغيير الاجاه وان لا تكون اثمان البضائع محولة وفقا لتعليمات البنك المركزي ومراقبة العملة الاجنبية .
ب – يجوز نقل البضائع من منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى داخل العراق بموجب بيان ترانسيت ووفق الاجراءات المتبعة بنقل البضائع من مركز كمركي الى مركز كمركي اخر .
مادة 7
لا يجوز ادخال او ايداع البضائع الى المناطق الحرة الا بموافقة ادارة المنطقة الحرة وبموجب وثائق اصولية او ورقة طريق مؤيدة من المراكز الكمركية .
مادة 8
أ – تعامل البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة معاملة بضائع الترانسيت .
ب – يعتبر وصول البضائع الى بداية المنطقة الحرة ودخولها اليها بمثابة اخراجها من العراق ويتم ابطال كفالات الترانسيت الخاصة بها لدى الكمارك بمجرد تنظيم ايداع فيها واستلامها اصوليا من المنطقة الحرة وتقوم المنطقة الحرة بتزويد المراكز الكمركية التي دخلت منها البضائع يوميا بنسخ من طلبات الايداع والاخراج الخاصة بتلك البضائع .
مادة 9
عند دخول البضائع الى المنطقة الحرة يتم تنظيم طلب الايداع بها وفقا للنماذج المقررة لغرض مطابقة المحتويات مع كشف التحويل والمنافيست الخاص بالبضاعة .
المحتوى2
مادة 10
لا تطلب بشأن البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة شهادات المنشأ أو القوائم الاصلية او التحليل او الفحص النوعي ويكتفي بقوائم الحمولة وقوائم الشحن وتطلب مثل هذه الوثائق عند اخراج البضائع من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي وتعتمد القوائم الصادرة عن المصانع والمستثمرين في المنطقة الحرة والمصدقة من ادارة المنطقة الحرة باعتبارها قوائم صادرة عن المصدر الاصلي لاستكمال الوثائق لدى الكمارك وذلك عند اجراء ترسيم تلك البضائع ووضعها في الاستهلاك المحلي .
مادة 11
على وكلاء البواخر وسائقي المركبات ان يسلموا المنطقة الحرة والمركز الكمركي فيها خلال (72) ساعة من وصول واسطة النقل وقبل المباشرة بتفريغ حمولتها نسخة المنافيست الاصلية وبوليصات الشحن والبيانات الخاصة ببضائع الترانسيت وعلى المودعين او ممثليهم ان يباشروا دون تأخير بتفريغ واسطة النقل وتسليم البضائع الى المنطقة الحرة .
مادة 12
يقدم طلب الايداع الى مدير المنطقة الحرة للموافقة على الايداع وبحصولها يحيله الى مراقب المستودعات لتعيين الموقع المخصص لخزن البضاعة وعندئذ يباشر أمين المستودع المختص باستلام البضاعة .
مادة 13
على المودعين قبل تسليم البضاعة ان يقوموا بفرز الطرود وفق علاماتها التجارية وارقامها خلال خمسة ايام من وصول البضاعة الى المنطقة الحرة واذا لم يتم ذلك فيترتب عليهم ان يدفعوا جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة الحرة لاجراء الفرز مضافا اليها (10%) عشرة من المئة كبدل خدمات .
مادة 14
يقوم المستثمر بمسك السجلات الاصولية الخاصة بحركة البضاعة لتسهيل عملية المراقبة والسيطرة عليها ومطابقتها مع السجلات الخاصة بالمنطقة الحرة .
مادة 15
عند استلام البضائع يتم فرز الطرود المعطوبة او المشبوهة ثم تفحص وتوضع في أغلفة جديدة على نفقة المودع وينظم بها محضر يعتبر جزءاً من محضر الاستلام وتودع تلك الطرود في مخزن المواد المشبوهة والمعطوبة ولحين اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وفقا للانظمة والتعليمات .
مادة 16
أ – يتم استلام البضائع وتسليمها في حالتي الادخال والاخراج وفق ما يأتي : –
اولا – البضائع الواردة باكياس بكميات يتعذر عدها والخشب والحديد (بضائع الدكمة) يسمح بادخالها من لجنة تؤلف بناء على طلب من المودع ويوافق عليه مدير المنطقة الحرة وتبقى هذه البضاعة على مسؤولية المودع طيلة مدة خزنها وحتى اخراجها تحت اشراف لجنة تمثل الاطراف المعنية وينظم بها ملحق محضر .
ثانيا – البضائع ذات الوحدات المتماثلة تسلم بالعدد والوزن على اساس العبوة .
ثالثا – البضائع الاخرى تسلم بالعدد دون الوزن .
ب – يعد استلام البضاعة وفق البند (أ) من هذه المادة ينظم محضر استلام أصولي يوقع عليه المودع وامين المستودع وموظف الكمارك ويصادق عليه مدير المنطقة الحرة وللمودع في حالة رفضه التوقيع الاعتراض على ذلك لدى المدير خلال اسبوع من تاريخ تنظيم المحضر ولا يجوز اجراء أي تعديل في المحضر الا بناء على وقائع ثابتة تؤيد من نفس الاطراف الموقعة على المحضر على ان يتم المصادقة عليه من مدير المنطقة الحرة .
مادة 17
تراعى خصائص البضاعة وطبيعتها وتأثرها بعوامل الجو والحالات الاخرى التي تؤثر في الوزن عند حصول نقص في الوزن او اختلاف في محتوياتها ولا تكون المنطقة الحرة مسؤولة عن ذلك النقص ما لم يثبت ان عبثاً وقع داخل حرم المنطقة الحرة .
مادة 18
أ – لمدير المنطقة الحرة أن يقرر نقل البضائع التي يتبين انها مخالفة للبيانات المقدمة او انها مصدر خطر للبضائع المخزونة بجوارها او مضرة بالصحة العامة او البيئة او بمنشآت المنطقة الحرة الى أي مكان داخل المنطقة الحرة او خارجها ويبلغ المدير المودع بهذا الاجراء . ويكون النقل على نفقة ومسؤولية المودع .
ب – للمدير ان يتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع له وأن يعيد تغليف الطرود المعطوبة او اصلاحها على نفقة المودع كلما رأى ذلك ضروريا .
ج – اذا كانت البضاعة المودعة سريعة التلف او ان الضرر الواقع عليها أو على غيرها بسببها اصبح جسيما فعلى مدير المنطقة الحرة اخطار المودع بسحبها خلال فترة يحددها المدير والا فللمدير ان يقرر بيعها بالمزاد العلني او اتلافها بموجب محضر توقع عليه الاطراف المعنية وللمنطقة الحرة الحق بالعودة على صاحب البضاعة بالبدلات ونفقات الاتلاف اذا لم تكف حصيلة البيع لتغطية تلك النفقات والبدلات .
مادة 19
أ – على المودع اخراج البقايا والفضلات خلال مدة (30) ثلاثين يوما واذا لم يقم بذلك فتباع بأمر المدير بالمزاد العلني او تتلف وفق مقتضيات الحالة والرجوع على المودع بنفقات جمعها وتعبئتها وتؤول عوائدها الى الهيئة .
ب – في حالة تعذر معرفة الارساليات الخاصة ببقايا البضائع ومعرفة اصحابها خلال مدة (30) ثلاثين يوما يصدر المدير امرا ببيع البقايا المذكورة بالمزاد العلنياو اتلافها وفق مقتضيات الحالة وتؤول عوائد البيع الى الهيئة العامة باعتبارها اموالا متروكة .
مادة 20
يجوز نقل البضائع من مستودعات وساحات المنطقة الحرة الى الاماكن المؤجرة للمستثمرين بعد استيفاء ما هو مستحق عليها ويكون النقل على نفقة ومسؤولية المستثمر او المودع ويكون ذلك بعد تقديم تصريح نقل وفق النموذج وحصول موافقة مدير المنطقة الحرة عليه وتأشير سجلات المنطقة الحرة بذلك كما ويسمح بنقل البضائع من الاماكن المؤجرة الى مستودعات وساحات المنطقة الحرة وفق الترتيب المبين في هذه المادة .
مادة 21
لمدير المنطقة الحرة ان يأذن باخراج المعدات والالات واليات والمواد الداخلة في البيانات والمنشآت العاملة في المنطقة الحرة الى داخل العراق لغرض الادامة والاعادة بعد ان يتم تنظيم بيان اخراج من المنطقة الحرة وفق النموذج الخاص بذلك .
املحتوى3
مادة 22
لمدير المنطقة الحرة ان يسمح بادخال المعدات والالات والاليات الى المنطقة الحرة لغرض التصليح والاعادة بعد ان يتم تنظيم بيان ادخال اصولي ثم يصار الى تنظيم بيان اخراج اصولي بعد التصليح يتم بموجبه استيفاء الرسوم الكمركية او البدلات المترتبة على التصليح في حالة اضافة الالات او الاجهزة الخاضعة للرسوم الكمركية .
مادة 23
للمدير العام الموافقة على تنازل المستثمر عن حقوقه في المأجور للغير بعد استيفاء بدل التنازل البالغ (500) خمسمائة دولار امريكي وبدل الخدمات وذلك خلال مدة عقد الاستثمار، ولا يجوز للمستثمر التنازل عن المنشآت التي اقامها للغير وتؤول ملكيتها للهيئة العامة للمناطق الحرة الا اذا رغب المستأجر بتجديد العقد للمدة التي يراها وبعد موافقة المدير العام على ذلك وان ينظم عقد جديد يعرض على الموظف المختص يكون خاضعا لجميع شروط العقد الاول للمدة المتبقية منه وتطبق هذه الشروط عند تنازل الشركاء بعضهم الى البعض الاخر او عند اضافة شريك جديد الى عقد الاستثمار .
مادة 24
ينظم طلب اخراج البضائع من المنطقة الحرة يحدد فيه جميع مواصفات البضاعة ويوقع عليه موظف المنطقة الحرة والمستثمر او المودع ويتم استيفاء البدلات المترتبة على البضاعة المحددة في جدول البدلات وينظم وفقا لذلك الطلب بيان الترانسيت بمركز الكمارك ويتم تحميل البضاعة على واسطة نقل يهيؤها المستثمر او المودع باشراف موظف المنطقة الحرة وترسل البضاعة الى الساحة الكمركية لاستكمال اجراءات بيان الترانسيت من الكمارك .
مادة 25
اذا كانت البضاعة موجهة للاستهلاك الداخلي فيتم تنظيم طلب اخراجها ويوقع عليه موظف المنطقة الحرة والمستثمر او المودع ثم ينظم بيان الوضع في الاستهلاك ويسجل في مركز الكمارك حيث تتم الاجراءات الكمركية (التخمين والتحليل واجازات الاستيراد . . الخ) .
مادة 26
أ – عند اكتشاف اية مخالفة لاحكام قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (3) لسنة 1998 او لاحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 او التعليمات الصادرة بموجبهما يتم تنظيم محضر ضبط من الموظف مكتشف المخالفة وفق احكام المادة (229) من قانون الكمارك يثبت فيه وصف كامل لتفاصيل المخالفة ويوقعه ويعرضه على مدير المنطقة الحرة للمصادقة عليه ويتم تبليغ الشخص المعني بالمخالفة بذلك .
ب – يحال محضر الضبط الى المركز الكمركي في المنطقة الحرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفة وفق احكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 .
جـ – تخصص المكافأت لمكتشفي المخالفات ومن ساعدهم في اتمام اجراءاتها من موظفي المنطقة الحرة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 .
مادة 27
لمجلس ادارة الهيئة العامة للمناطق الحرة البت في اية حالة لم تعالجها هذه التعليمات .
مادة 28
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية